عنوان الفتوى : دعاء المرأة بأن يكون شخص معين زوجا لها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أرجو منك يا فضيله الشيخ أن تجيب على سؤالي: أنا أريد شخصا معينا أن يكون زوجا صالحا لي وأدعو الله كثيرا بهذا الشيء وإيماني بالله سبحانه وتعالى كبير جداً وثقتي به أكبر حتى أنني أقول في بعض الأحيان إذا كان الله يستجيب للكافر وهو مضطر فلماذا لن يستجيب لي بصراحة أنا بحاجه جداً إلى هذا الشخص وأخاف الله وأحبه وأطيعه ولا أريد الوقوع في الحرام أو أن أغضب الله فأرجوك سماحه الشيخ هل كلامي عن الدعاء صحيح وظني بالله أيضا حتى أنه في بعض الأحيان المقربون لي يقولون لو أنه لم يكن من نصيبك أقول لهم بلى فأنا أثق بالله سيكون من نصيبي، فهل تصرفي صحيح، أيضا أنا أحيانا أدعو الله أن يريني رؤيا صالحة أنه استجاب لي، فهل هذا صحيح ودائما قبل النوم أقرأ أدعية النوم وأطلب من الله الرؤيا الصالحة كما كانت تفعل السيدة عائشة رضي الله عنها ولكن في أيام الحيض لا أرى شيئا إطلاقاً أيعني هذا أن ما أراه من رؤى عندما أنام طاهرة يكون حقيقة، يا سماحة الشيخ آسفه على الإطالة، ولكن أنا بحاجه فعلا لمن يريحني فحالتي النفسية من سوء إلى أسوأ ولا أريد أن أبتعد عن الله بالعكس أنا أصوم التطوع دائما كل أيام التطوع من إثنين وخميس وغيرها آملة وراجية الله أن يستجيب لي، فأرجو منك أن تدعو لي ومن كل الذين يقرؤون هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بأس بالدعاء بأن يكون الشخص المذكور زوجاً لك، فالله سبحانه أمرنا بالدعاء ووعد بالإجابة، قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  {غافر:60}، وكان الصحابة يسألون الله عز وجل كل شيء حتى الملح.

واعلمي أن الدعاء لا يذهب هباء، فإن الداعي موعود بأحد ثلاثة أمور، إما أن يعطيه الله ما سأل، وإما أن يدخر له ويثاب عليه في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما سأل، وانظري بيان ذلك في الفتوى رقم: 65932.

فإن أجاب الله دعاءك وقدر لك الزواج بهذا الشاب، فاحمدي الله، وإن صرفه عنك فاعلمي أنه سبحانه يدخر لك ما هو خير، ويعلم ما يصلحك ويناسبك فارضي بما قسم الله عز وجل وتذكري قوله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، ولا حرج كذلك في طلب الرؤيا الصالحة، وإن كان لا يبنى عليها حكم شرعي، وانظري لذلك الفتوى رقم: 19142.

وأما طريقة الرجوع إلى الفتوى الخاصة بالسائل فهي إما بالبحث عنه بالرقم الذي يعطي للسائل عندما يدخل سؤاله، وإما بانتظار الرسالة البريدية التي ستصل إليه عندما يتم الإجابة على سؤاله، مع التنبيه على أنه لا بد من إدخال بريد إلكتروني صحيح.

والله أعلم.