عنوان الفتوى : إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية
فهل يجب استحضار نية الوضوء أو الصلاة عند الاستنجاء لإتمام الوضوء، وهل يكفي الاستنجاء عند رفع الحدث دون استحضار نية الوضوء لإتمام الوضوء والدخول في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على من استنجى أن يستحضر حال الاستنجاء أن يكون هذا الاستنجاء للوضوء ولا استحضار نية الوضوء ثم الدخول في الصلاة عند الاستنجاء، والاستنجاء نفسه لا تشترط له نية في قول أكثر أهل العلم، بل حكى بعض العلماء الإجماع عليه.
قال النووي في المجموع: إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، ونقل صاحب الحاوي والبغوي في شرح السنة إجماع المسلمين عليه، وحكى الخراسانيون وصاحب الشامل وجها أنه يفتقر إلى النية.. إلخ.
وقال الحطاب المالكي: إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية هذا هو المعروف، وحكى القرافي قولا بأنها تفتقر للنية وهو ضعيف؛ بل حكى ابن بشير وابن عبد السلام الاتفاق على عدم افتقارها للنية..
ومحل الشاهد أن الاستنجاء نفسه لا يحتاج إلى نية الاستنجاء، فمن باب أولى أن لا تجب النية في الاستنجاء لأجل الوضوء والصلاة بعده.
والله أعلم.