عنوان الفتوى : ترد قدر المال من العملة التي هو منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو أن تفيدوني في هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكان من واجبك أن ترد هذا المال إلى صاحبه متى عرفته، فقد جاء في الصحيحين في اللقطة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه.

وأما الآن وقد مضى على هذا المال عندك كل هذه المدة، فالواجب أن تتوب إلى الله من هذا التأخير.

وفيما يخص القدر الواجب إرجاعه، فإنه يجب رد قدر المال من العملة التي هو منها إذا كانت ما زالت موجودة. وإذا كانت العملة التي هو منها أصلا قد انعدمت وصار التعامل بغيرها، فالواجب إعطاء قيمته من العملة الجديدة وقت انعدام العملة التي هو منها.

 قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: وإن بطلت فلوس فالمثل، أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم.

والله أعلم.