عنوان الفتوى : مذاهب أهل العلم في أكل الخفاش
حيوان "الخفاش" هل تحدث عنه الإسلام، وهل هو نجس (إن صح التعبير) أم ماذا؟
خلاصة الفتوى:
حيوان الخفاش مختلف في إباحة أكله بين الفقهاء، فهو من المحرم عند الحنابلة وكذلك الشافعية، ومختلف فيه عند الأحناف أيضاً، ومكروه في المذهب المالكي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الحيوان الذي يسمى الخفاش ويسمى الوطواط، مما اختلف في إباحة أكله بين الفقهاء، فهو من المحرم عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية، ومختلف في إباحته وعدمها في المذهب الحنفي. ومن الفقهاء من اعتبره مكروهاً أي غير محرم ولا مباح وهو قول المالكية، وإليك بعض كلام هؤلاء عن هذا الحيوان حسب الترتيب، قال ابن قدامة في المغني: ويحرم الخطاف والخشاف والخفاش وهو الوطواط.. قال أحمد: ومن يأكل الخشاف؟ وسئل عن الخطاف؟ فقال: لا أدري. وقال النخعي: كل الطير حلال؛ إلا الخفاش.. وإنما حرمت هذه لأنها مستخبثة، لا تستطيبها العرب، ولا تأكلها. انتهى.
وفي المجموع للنووي في الفقه الشافعي: ... والخفاش حرام قطعاً، قال الرافعي: وقد يجيء فيه الخلاف. انتهى.
وفي رد المحتار على الدر المختار في الفقه الحنفي: قال في غرر الأفكار: عندنا يؤكل الخطاف والبوم، ويكره الصرد والهدهد، وفي الخفاش اختلاف. انتهى.
وفي الشرح الصغير على أقرب المسالك في مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد الدردير ما نصه: والمكروه: الوطواط. بفتح الواو وهو الخفاش جناحه من لحم. انتهى.
والله أعلم.