عنوان الفتوى: حكم تضمين الصيدلاني قيمة الأدوية الفاسدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل صيدليا بصيدلية بالسعودية وفي كل عام يتم الجرد واحتساب العجز أو الزيادة وقد يتصادف وجود زيادة مالية تفوق المبيعات الأساسية فتحسب لصالح صاحب العمل وفي نفس الوقت إذا وجدت أدوية منتهية الصلاحية أو فسدت نتيجة الأجواء الحارة فيتم خصم ثمنها من الصيدلي، فهل هذا الخصم يجوز شرعا أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصيدلاني في هذه الصيدلية يعتبر أجيراً خاصاً، والأجير الخاص لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط، جاء في المغني: فأما الأجير الخاص فهو الذي يستأجر مدة فلا ضمان عليه ما لم يتعد. انتهى.

وعليه؛ فإذا كان فساد الأدوية بدون سبب ولا تقصير من الصيدلاني فإنه لا يجوز تضمينه قيمة هذه الأدوية، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 97723.

 وأما ما يوجد من زيادة ماليه عند الجرد فقد تقدم الكلام عليه في الفتوى رقم: 50322.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح