عنوان الفتوى : أمر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو للوجوب
إذا كان حكم تحريم حلق اللحية يعتمد على الحديث الذي يأمرنا فيه الرسول بإعفاء اللحية، فهل يؤخذ من ذلك أن أي أمر أو نهى للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر وجوبا أو تحريما، مثلا في أمره صلى الله عليه وسلم بعدم الجلوس لمن دخل المسجد إلا بعد أداء تحية المسجد، فهل يؤخذ منه وجوب ركعتين تحية للمسجد أو تحريم الجلوس فور دخول المسجد (عذراً لا أذكر نص حديث تحية المسجد) فأرجو الرد لتوضيح المسألة؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 102578 أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب في قول جمهور أهل العلم، وذكرنا أن بعض الفقهاء قال بأنه للاستحباب أو للإباحة فانظر الفتوى المشار إليها.
والمرجح عندنا هو قول الجمهور لدلالة الكتاب والسنة على ذلك مثل قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور:63}، وقوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الحشر:7}، ولكن قد يأتي صارف من الكتاب والسنة يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، ويصرف النهي من التحريم إلى الكراهة كما هو معلوم لدى أهل العلم، وما ذكره الأخ السائل من المسائل الفقهية كتحية المسجد هي محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى وجوب تحية المسجد بناء على أن الأصل في النهي أنه للتحريم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس قبل أداء الركعتين، والجمهور يرون أنها للاستحباب لصوارف يرونها تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة ونحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 20088.
والله أعلم.