عنوان الفتوى : لا يتنجس الشيء الجاف إذا لاقته نجاسة جافة
بخصوص الفتوى رقم 100979، أود إضافة سؤالين. الأول: هو أن الآلة المشتركة هي جهاز حاسوب مما يصعب غسله فما هو الحكم. الثاني: لقد شاهدت الشخص المذكور مرة دخل وتبول وخرج وباشر في أعماله المعتادة دون أدنى غسل ليديه، سؤالي هو: اعتماداً على هذه المشاهدة هل أعتبر أن يديه نجستان وأن كل ما قد يلمسه قد يتنجس، أود إضافة أني شخص مصاب ببلاء الوسوسة في الطهارة والصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحاسوب لا يتنجس بمجرد ملامسة يد شخص لم يتم التحقق من نجاسة يده، وإذا تم التحقق من ذلك وكانت يده جافة والحاسوب جاف أيضاً لم تنتقل النجاسة إليه في هذه الحالة لما تقرر عند الفقهاء من أن النجس إذا لاقى شيئاً آخر وهما جافان لا ينجسه، ولو افترضنا أن الحاسوب تنجس فعلاً فلا مانع من استخدامه دون غسل لأنه جاف أصلاً والأيدي التي تستخدمه يفترض أن تكون جافة أيضاً، هذا ما يتعلق بالشق الأول من السؤال.
أما عن الشق الثاني منه فلا يحكم على يد الشخص المذكور بالنجاسة بمجرد أنه ذهب للحمام ولم يغسل يديه بعد رجوعه كما لا يحكم بالنجاسة على ما يلمسه أيضاً لذلك السبب، ثم إن على الأخ السائل أن يعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، أما مجرد الشكوك والوساوس فلا عبرة بها، وليعلم أيضاً أن التدقيق في مثل هذه الأمور التي لم يكلفنا الشرع بالتدقيق فيها يزيد من الوسوسة والشك في كل شيء وهو من التنطع في الدين.
أما ما ذكرت من أنك مصاب بالوسوسة فإن ذلك ظاهر من خلال هذه الشكوك والتساؤلات، ولبيان ما يعينك على التخلص من الوساوس راجع الفتوى رقم: 101633.
والله أعلم.