عنوان الفتوى : من حج عن نفسه بأي وسيلة يمكنه الحج عن غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي رغبة في الحج عن والدي الذي توفي ولم يبلغ سن الأربعين، وكان قد سبق لي الحج مع زوجي وحينها حالتنا المادية كانت ضيقة فسافرنا في حملة خيرية وحالياً أتمنى أن أحج عن نفسي ومن راتبي وفي نفس الوقت أريد أن أحج عن والدي، سؤالي : هل يعتبر حجي مع الحملة الخيرية يحسب لي حجا كاملا ولا داعي للحج مرة أخرى، أم أحج هذه المرة لي والمرة القادمة بإذن الله لوالدي ،، مع العلم أني اعتمرت له عمرتان في رمضان الفائت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحج في الحملة الخيرية يجزئ عن حجة الإسلام مثل الحج في غيرها إذا لم يحصل فيه ما يفسده، وعلى هذا فالسائلة تعتبر قد أدت فريضة الحج عن نفسها، ولا مانع من أن تحج عن أبيها هذا العام، أو تحج عن نفسها وتهب ثواب أجر الحج لوالدها المتوفى.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 5704، والفتوى رقم: 62660.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما