عنوان الفتوى : التيمم لمن خشي المرض وحكم التيمم بالتراب المبتل
أنا متواجد فى بلد شديد البرودة، عادة ما أحتلم "إخراج الماء"، وأخاف أن أغتسل في الصبح الباكر خوفا من الالتهاب، فهل يجوز لي التيمم لصلاة الصبح، وهل يجوز لي التيمم بالتراب المبتل وذلك لأن الرطوبة عالية جداً في فصل الشتاء؟ وجزاكم الله خيراً.
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للقادر على استعمال الماء ولو بواسطة تسخينه أن يتيمم، فإن لم يمكن تسخين الماء أو استعماله على وجه يمنع الضرر وعلم أن استعماله دون ذلك سيسبب له مرضاً أو زيادته أو تأخر شفاء جاز له التيمم حينئذ، ويجوز التيمم على التراب الذي لا يعلق منه غبار مثل التراب الندي في المذهب المالكي والحنفي خلافاً للشافعية والحنابلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا قدرت على استعمال الماء ولو بواسطة تسخينه وجب عليك الغسل، ولا يجوز التيمم، فإن تحققت من أن استعمال الماء سيسبب لك مرضا أو زيادته أو تأخر شفاء جاز لك التيمم حينئذ.
قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضواً عضواً، وكلما غسل شيئاً ستره لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وللمزيد راجع في ذلك الفتوى رقم: 4902، والفتوى رقم: 43699 .
وفي حال إباحة التيمم، فقد أجاز بعض الفقهاء التيمم على التراب الذي لا يعلق منه غبار كالتراب الندي والطين ومنع ذلك بعضهم، فمن أجاز ذلك من الأئمة أبو حنيفة ومالك، ومنعه الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعاً. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، لأن الله تعالى قال: فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث. وقيل في قوله تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. تراباً أملس. والطيب: الطاهر، وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو يوسف وداود، وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض، كالنورة والزرنيخ والحجارة، وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد.. إلى أن قال: وأجاز مالك وأبو حنيفة التيمم بصخرة لا غبار عليها، وتراب ندي لا يعلق باليد منه غبار وأجاز مالك التيمم بالثلج، والجبس، وكل ما تصاعد على وجه الأرض. انتهى.
والله أعلم.