عنوان الفتوى : النمص بعلم الزوج
ما هو حكم النمص إذا كان ذلك بعلم الزوج؟ بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إن كان النمص بعلم الزوج ولا يراه غير الزوج والمحارم وهذا لا يتصور إلا في المرأة المنتقبة التي لا يظهر إلا عيناها فهذا جائز، أما إن كنت ستخرج المرأة بهذا النمص ليراه الناس فهذا لا يجوز والله أعلم. هذه فتوى طبعتها من أحد المواقع الإسلامية ذا الصيت الواسع، فهل هذا صحيح وأيضا ماذا عن من يدعين إنهن داعيات ويجزن النمص وبررت إحداهن بحديث عائشة رضي الله عنها لإحدى الصاحبيات "أميطي عنك الأذى ما استطعت"فأفيدونا جزاكم الله خيراً لأنها مسألة جداً مهمة بالنسبة للنساء المسلمات؟ وموفقين بإذن الله.
خلاصة الفتوى:
القول بجواز النمص بإذن الزوج هو قول لبعض أهل العلم، ولعل صاحب الفتوى مال إليه؛ ولكن الراجح والمفتى به عندنا تحريم النمص مطلقاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القول بجواز النمص للمتزوجة قول لبعض أهل العلم، قال البهوتي في كشاف القناع: وأباح عبد الرحمن بن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس، أو أنه كان شعار الفاجرات، وفي الغنية وجه أنه يجوز بطلب الزوج.
وبعض من ذهب إليه استدل بحديث عائشة وفيه: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي.
ولعل صاحب الفتوى مال إلى ذلك القول وإن كنا لا نراه راجحاً، بل الراجح هو حرمة النمص مطلقاً، وفي الحف لمن لها حاجة إلى ذلك مندوحة عن النمص.
وللوقوف على أدلة تحريم النمص ومناقشة القائلين بتقييد ذلك انظري الفتوى رقم: 75840 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.