عنوان الفتوى : لا تبرأ ذمة المزكي إلا بإخراج القدر الواجب عليه
ما حكم من تزكي على الذهب دون أخذ وزنه مع العلم بأن الذهب بلغ النصاب والحول فمثلا (تخرج زكاة قد تقل وقد تزيد عن الزكاة المطلوبة) بمعنى لا تخرج مبلغا محدودا فقد يزيد وقد يقل عن زكاة الذهب المستحقة فيه الزكاة، وهل هناك دين يوم القيامة للفقراء والمساكين عند المزكي عن الذهب إن قل وبما ننصحهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من كان عنده ذهب تجب فيه الزكاة أن يخرج المقدار الواجب، ولا يجوز له أن يكتفي بإخراج مقدار يشك في كونه يفي بالمقدار الواجب، ولا تبرأ ذمته حتى يعلم يقيناً أنه أخرج المقدار الواجب عليه، وإن أخرج أقل من المقدار الواجب في حقيقة الأمر بقي في ذمته لأنه حق لأهل الزكاة وليس معنا دليل على أنهم قد يطالبونه به يوم القيامة، ولكن من كان له مال بالغ النصاب لا يؤدي زكاته فإنه ينتظره وعيد شديد.
والله أعلم.