عنوان الفتوى : أموال الميت وحقوقه حق للورثة جميعا
توفي والدي عام 2005 م وترك أموالا في البنك وسيارة ملاكي ونحن ابنتان فقط وليس لنا إخوة ذكور وأمي لا تزال على قيد الحياة ولأبي أربعة إخوة وأخت واحدة فقط (أعمامي وعمتي). وبحسب الشرع تم توزيع الأموال الموجودة في البنك كما تم بيع السيارة وتقسيم أموالها كما هو منصوص عليه في إعلان الوراثة. المشكلة أنه كان يوجد في درج مكتب والدي بالمنزل كيس به نقود بالدولار والمصري حوالي ثلاثة آلاف دولار وأربعمائة وخمسين جنيه مصري وعندما علم أخوالي بهذا الأمر قالوا لنا إن هذه الأموال من حق المنزل وأهله فقاموا بتقسيم الثلاثة آلاف دولار بالتساوي بيني وبين أختي فأعطوا كلا منا ألفا وخمسمائة دولار وضعوها في حساب كل منا بالبنك ولم يشركوا أمي أو أعمامي وعمتي بهذه النقود ثم أعطوا أمي النقود المصرية (أربعمائة وخمسين جنيه مصري) لتصرف منها على احتياجات المنزل من طعام وشراب وغير ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تركة الميت هي ما يخلفه من أموال وحقوق، ويدخل في الأموال العقار والسيارة والأثاث والأجهزة ونحوها، وكل هذا حق للورثة جميعا فلا يستبد به بعض الورثة دون بعض حتى تحصل القسمة الشرعية، أو يتراضى الورثة على ذلك.
وبهذا تعلمين أن قيام أخوالك بأخذ مال والدك الذي وجدوه في درج منزله وتقسيمه عليك وعلى أختك، وجعل جزء منه لأمك حرام شرعاَ، لأن الله تعالى يقول: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. { سورة النساء7 }
فمن منع الوارث حقه قليلا كان أو كثيرا أثم إثما مبينا.
وعليه فلا يجوز لكم بيع الأثاث الذي تركه والدكم ولا الاستئثار به دون سائر الورثة، وإذا تراضى الورثة جميعا على بيعه وتقسيم ثمنه بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية فهذا جائز، كما يجب عليكم رد مبلغ الدولار والجنيه إلى التركة ليعاد قسم المبلغين والأثاث والمقتنيات الشخصية للميت كل ذلك يعاد إلى التركة ويقسم على الورثة حسب أنصبائهم الشرعية.
والله أعلم.