عنوان الفتوى : التيمم لمن خاف على نفسه الضرر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كيف التيمم يصح لمن خاف على نفسه الضرر، علما أن الماء حاضر وعلما كذلك أن التيمم يكون للجنب الذي جامع زوجته فيشق عليه الوضوء الأكبر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص عليه جنابة وتحقق من عجزه عن استعمال الماء لخوفه مرضا أوزيادته أوتأخر شفاء بعد اتخاذ الأسباب المعينة على الاغتسال من غيرضرر كتسخين الماء والمكث في مكان دافئ مع الادهان إن أمكن جاز له حينئذ الانتقال إلى التيمم.
وكذلك يجوز التيمم لغير الجنب إذا تحقق من كون استعمال الماء سيترتب عليه مرض أوزيادته أوتأخرشفاء بعد اتخاذ الوسائل السابقة المعينة على استخدام الماء دون ضرر، وراجع الفتوى رقم: 45572.
والله أعلم.