عنوان الفتوى : يتخلص من قدر المال المحرم لا من عينه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي يعمل في تصميم إعلانات لمجلات ولكنه لم يكن يعلم أن ظهور فتاة في إعلانات المجلات بشعرها حرام و قد استخدم ما ادخره من مال في تأسيس مكتب له و لكنه بعد أن علم مني أن ظهور الفتيات بشعرهن في إعلانات المجلات حرام توقف عن هذا. ماذا يفعل لكي يخلص ماله من الحرام و خاصة أنه أسس بجزء كبير منه المكتب الجديد (مصدر رزقه) وهو لا يدري كم كان تقريباً هذا المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في تصميم الإعلانات يختلف حكمه باختلاف الإعلان، فما كان من هذه الإعلانات مشتملا على صورة امرأة متبرجة فهو حرام والأجر عليه حرام؛ لأنه مقابل منفعة محرمة، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، ويتخلص من المال الذي أخذه مقابل تصميم هذه الإعلانات في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وإذا لم يك يعلم قدره بالضبط أخرج ما يغلب على ظنه، فإن غلبة الظن تقوم مقام العلم عند تعذره. وإذا قلنا بوجوب التخلص من هذا المال المكتسب من تصميم الإعلانات المحرمة، وليس كل الإعلانات كذلك فمنها ما هو جائز -كما لا يخفى- فإننا نقصد أن يتخلص من قدر ذلك المال لا من عينه، فإن المال لا يتعين، ومعنى أنه لا يتعين أن الشخص إذا استثمر هذا المال من عمل مباح فربح، فالربح حلال له، ولا يطالب إلا بإخراج قدر ذلك المال المحرم فقط، ويطيب له بقية ماله.

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه