عنوان الفتوى : من خطب امرأة فلم تسكن إليه، فلغيره خطبتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل هناك مانع من أن أرتبط بواحدة ذات دين (هي أخت لصديق عزيز لي) سبق وأن تقدم لخطبتها أخي ثم لم يتوافق الاثنان منذ أن رأى بعضهم البعض أو بمعنى آخر لم يحصل قبول مبدئي، مع العلم بأن رغبتي في ارتباطي بها كونها ذات دين وأعرف أهلها جيداً؟ جزاكم الله عنا خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالارتباط هو الخطبة فالجواب أنه إذا كان أخوك قد ترك خطبة هذه الفتاة أو أذن لك فلك خطبتها حينئذ، ولك خطبتها أيضاً إذا لم تركن إليه، والركون الميل والسكون، فإذا لم يحدث ذلك فلا حرج عليك من التقدم لخطبتها.

لأن المحرم هو ما إذا حصل ركون وموافقة من الفتاة، قال ابن قدامة في المغني: ومن خطب امرأة فلم تسكن إليه، فلغيره خطبتها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
علاج رفض الأم لخطيب بنتها
قبلته خطيبته وحصلت بينهماعلاقة دون الإيلاج.. فهل يفسخ الخطبة؟
ضوابط جواز الكتابة لفتاة لإبداء الرغبة بخطبتها
الشرع الحكيم حث الفتيات على اختيار صاحب الدِّين والخلق
نقل رسائل الخاطب التي تحوي كلمات حب لمخطوبته
هل تأثم من ترد الخطّاب دون سبب واضح؟
رفض الفتاة خوف انتقال بعض الصفات إلى النسل
علاج رفض الأم لخطيب بنتها
قبلته خطيبته وحصلت بينهماعلاقة دون الإيلاج.. فهل يفسخ الخطبة؟
ضوابط جواز الكتابة لفتاة لإبداء الرغبة بخطبتها
الشرع الحكيم حث الفتيات على اختيار صاحب الدِّين والخلق
نقل رسائل الخاطب التي تحوي كلمات حب لمخطوبته
هل تأثم من ترد الخطّاب دون سبب واضح؟
رفض الفتاة خوف انتقال بعض الصفات إلى النسل