عنوان الفتوى : جواز إقامة الجماعة في البيوت
ما صحة كلام من ادعى أن صلاة الجماعة لا تصح إلا في المسجد دون غيره من الأماكن مثل البيت أو أماكن العمل؟رجل أثناء التشهد الأخير سلم قبل الإمام .ما حكم صلاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صلاة الجماعة في المسجد مطلوبة من الرجال إن لم يكن لهم عذر شرعي؛ لما في الحديث: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه وصححه الألباني . فلا يسوغ لهم التخلف عنها إن أمكنهم إدراكها.
وأما إذا فاتتهم الصلاة في المسجد فلا يوجد دليل يفيد عدم صحة إقامتهم الصلاة جماعة في البيوت، بل إن الأدلة تفيد مشروعية إقامتهم الصلاة جماعة في البيوت.
ومن هذه الأدلة ما في صحيح مسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. وفي الحديث: لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه. رواه أبو داود وصححه الألباني . قال الخطابي: معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته.
وفي صحيح مسلم أن جابرا صلى جماعة في بيته. وفيه أيضا أن ابن مسعود فعله. وقال النووي في شرحه: فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت.
وراجع للمزيد في الموضوع وفي السلام قبل الإمام الفتاوى التالية أرقامها: 34242، 73966، 25326 61405،36549،41612
والله أعلم.