عنوان الفتوى : الصلاة مع الأولاد في البيت جماعة
ما رأي الدين في رجل يصلي في بيته مع أولاده في جماعة وهو يصلي بهم إماما خوفاً عليهم من عذاب الله ولم يصل في المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في فتاوى عديدة أن ذكرنا أن من أهل العلم من يرجح أن أداء الصلاة جماعة في المسجد فرض عين في حق الرجل القادر عليها.
وبالتالي، فعلى هذا الرجل أن ينصح أولاده الذكور بضرورة المحافظة على الصلاة جماعة في المسجد، وعدم الاقتصار على أدائها في المنزل، إذا كانوا يسمعون النداء للصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
لكن إن كان ذهابه إلى المسجد وعدم الصلاة مع الأولاد سيؤدي إلى تركهم للصلاة بالكلية فلا بأس إن شاء من الصلاة معهم في البيت جماعة والتدرج بهم حتى يصلوها في المسجد، وذلك لارتكاب أخف الضررين، وخاصة أن بعض أهل العلم يرون أن الواجب إنما هو الصلاة في جماعة وليس الصلاة مع جماعة المسجد خاصة، مع أن الراجح عندنا وجوبها في المسجد، وراجع الأدلة على وجوب الجماعة في المسجد في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 28664، 1798، 34242.
والله أعلم.