عنوان الفتوى : حكم إعطاء المال للسائل الصحيح القوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أعطي شابا يسأل المال وهو في قوته وفي ريعان شبابه ولا أعلم بحاله إذا كان محتاجا أم كاذبا فهل آثم إن أعطيته وهل الأولى عدم إعطائه لكي لا أعينه على

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من سأل الصدقة باسم الفقر أو المسكنة أعطي ما لم يعلم منه غير ذلك، ولا يطالب هذا السائل ببينة على فقره ومسكنته.

 جاء في مطالب أولي النهى: ومن سأل واجباً كمن طلب شيئاً من زكاة... مدعياً قصراً وعَُرف بغنى قبل ذلك لم يقبل قوله إلا ببينة... ويقلد من ادعى فقراً ولم يعرف بغنى لأن الأصل عدم المال فلا يكلف بينة به وكذا يُقلد جَلْدَُ أي صحيح ادعى عدم الكسب ويعطى من زكاة ولا متجملاً إذ لا يلزم من التجمل الغنى، لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة.. وحرم أخذ صدقة بدعوى غني فقراً ولو من صدقة التطوع لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة. متفق عليه.

وعليه فالسائل الصحيح القوي الذي لا يعلم عنه غنى إذا سأل الزكاة أو الصدقة أعطي منها بدون أن يكلف ببينة على فقره، ولا يكون المعطي له آثماً في الزكاة المفروضة فضلاً عن صدقة التطوع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها