عنوان الفتوى : إكراه الزوجة على الخلع والتنازل عن حقوقها
بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاب تزوجت لثمان سنوات ولي من زوجتي طفلا وطفلة بدأت قصتي قبل 8 شهور حين سالت زوجتي إن كانت تحبني وإن كانت أحبت أحدا من قبلي فجاوبتني بنعم على
خلاصة الفتوى لا يجوز لك أن تكرهها على التنازل عن حقها دون حق شرعي، ولا حق فيما ذكرت وما كان لك أن تسألها عن سوابقها ولا أن تخبرك بها وأما طلاقها فهو خطأ إن كانت مستقيمة في دينها وخلقها وتابت من سوابقها وأما إن كانت لا تزال على ما كانت عليه فطلاقها أولى حماية للعرض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان ينبغي لك أن تسألها عن سوابقها، وما كان لها أن تخبرك بذلك بل كان عليها أن تستر على نفسها، والآن وقد حصل ما حصل فعدم إعطائك لها حقوقها من نفقة ومؤخر صداق وغيره لا يجوز لك وليس لك أن تكرهها على الخلع وتجبرها عليه ولا يلزمها ما أكرهتها به. قال تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ {النساء:19} فعضل الرجل زوجته وإكراهها على الخلع والتنازل عن بعض حقوقها لا يجوز، وعليك أن تؤدي إليها حقوقها كاملة وأما هل أخطأت بطلاقها أولا فانظر الفتوى رقم: 57673.
والله أعلم.