عنوان الفتوى : حكم تقديم إيصال الزكاة لخصم نسبة من الضرائب المستحقة
دفعت الزكاة في جمعيه خيرية بإيصال رسمي وقدم الايصال للضرائب لخصم نسبة كبيرة من الضرائب المستحقة علي فما مدى شرعية هذا التصرف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة إنما يجب صرفها للأصناف التي ورد تحديدها في كتاب الله العزيز في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من اشتملت عليهم الآية الكريمة، فإذا حصل يقين أو غلبة ظن بكون الجمعية المذكورة ستقوم بصرف تلك الزكاة جميعها في مصارفها المشروعة فيجوز دفع الزكاة إليها، وتكون بذلك ذمة مخرجها قد برئت منها.
وأما أخذ الإيصال عن الزكاة وتقديمه للجهة المذكورة لخصم نسبة من الضرائب المستحقة، فإن ذلك ليس فيه من حرج.
والله أعلم.