عنوان الفتوى : حكم رهن البيت مقابل تأجيره للمرتهن بسعر رمزي
أود أن أستشيركم في مسألة ألا وهي: والدي عليه دين من البنك الربوي، وهو يريد الآن رهن البيت كي يرجع للبنك نقوده، علماً بأن رهن البيت يتم بالطريقة التالية: يعطي الشخص الراهن لصاحب البيت مبلغاً من المال مقابل تخفيض مبلغ الكراء،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض من البنك الربوي بفائدة ربا محرم، ورهن البيت مقابل مبلغ من المال يأخذه المؤجر من المستأجر نظير انتفاعه بالسكن في بيته ربا أيضاً، لأن حقيقة المعاملة المذكورة أن المستأجر أو المرتهن أقرض المؤجر أو الراهن مالاً مقابل الانتفاع ببيته وهذا قرض جر نفعاً وهو حرام.
وما تلك الأجرة المخفضة أو الرمزية إلا حيلة لهذا المحرم، وعليه فلا يجوز اللجوء لمثل هذه المعاملة ولو كان ذلك سبيلاً لسداد الدين، كما أنه لا يلزم من اقترض من البنك سرعة سداد ما عليه ما لم يتعين ذلك وسيلة إلى إسقاط الفائدة الربوية، فإن تعين وسيلة لإسقاطها وأمكن دون الوقوع في حرج أو مشقة زائدة وجب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62027.
والله أعلم.