عنوان الفتوى : حكم مصافحة المشرك والمشركة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لم أفهم الإجابة على
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المصافحة باليد للمشرك تجوز إذا كانا ذكرين أو أنثيين أو كان الذكر محرما للأنثى، وأما الأجنبي فلا تجوز مصافحته لغير محرمه، ولو كان غير مشرك، وقد نقل عن بعض أهل العلم كراهة مصافحة المسلم للكافر، وليس مع هذا القول من الدليل ما ينهض به، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50616، 3045، 6067.
والله أعلم.