عنوان الفتوى : العفوعن القصاص هل يفتقر إلى رضا الجاني
لو طالب أولياء الدم الدية والجاني طالب بالقصاص فهل نجبره على الدية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا طالب أولياء الدم بالدية ولم يقبل الجاني إلا القصاص، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الدية تلزم لهم جبراً على الجاني أم أن ذلك لا يكون إلا بتراضي الطرفين.
جاء في الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني، وهو قول أشهب من المالكية. انتهى.
والذي نميل إلى رجحانه -والله أعلم- هو القول الأخير، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل.
والله أعلم.