عنوان الفتوى : هل تراعى أحكام التجويد في غير القرآن في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب على المصلي الإتيان بأحكام تلاوة القرآن أثناء الصلاة حتى في غير مواضع قراءة القرآن -مثل قلقلة حرف الباء فى التكبير "الله أكبر" وقول "أشهد (ألا) إله إلا الله" بدلا من "أشهد (أن لا) إله إلا الله" في التشهد وغير ذلك من الأحكام؟ وشكراً لكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

خلاصة الفتوى:

لا تجب مراعاة أحكام التجويد في غير القرآن، ثم إن القلقلة إنما يؤتى بها في حال سكون الحرف من أحرفها، والباء من (الله أكبر) ليست ساكنة. ويجب الإتيان بالتكبير في الصلاة والتشهد فيها على الوجه الصحيح, ومما لا ينبغي في التشهد إظهار النون من أشهد ألا إله إلا الله، بل ذكر بعض العلماء أن تعمد ذلك مبطل، لكن الصحيح أنه غير مبطل لأنه من اللحن الذي لا يخل بالمعنى، مع أن تعمد ذلك حرام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا تجب مراعاة أحكام التجويد في غير القرآن لعدم الأمر بذلك، ومع ذلك فالأولى مراعاتها من غير تكلف، ثم إن التكبير في الصلاة منه ما هو ركن من أركانها كتكبيرة الإحرام ومنه ما يعتبر واجباً أو سنة على خلاف بين العلماء مثل سائر التكبير فيها، وعليه فيجب الإتيان به على الوجه الصحيح مع التنبيه على أن القلقلة إنما يؤتى بها في حال سكون الحرف من أحرفها، والباء من الله أكبر ليست ساكنة.

وكذلك الحكم في التشهد فلا بد من الإتيان به على الوجه الصحيح، لأن منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب أو سنة مؤكدة في الصلاة، ولا ينبغي إظهار النون من أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد لأن الإدغام هو الوارد في الحديث بل ذكر صاحب تحفة المحتاج أن ذلك مبطل للصلاة لتركه الشدة وهي بمنزلة حرف، لكن الصحيح أن ذلك غير مبطل لأنه لحن لا يخل بالمعنى، ففي حاشية العبادي على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: قوله إنه لو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إله أبطل. قياسه أنه لو أظهر التنوين المدغم في الراء في وأن محمداً رسول الله أبطل فإن الإدغام في كل منهما في كلمتين، هذا وفي كل ذلك نظر لأن الإظهار لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى خصوصاً وقد جوز بعض القراء الإظهار في مثل ذلك، قال ابن الجزري في باب أحكام النون الساكنة والتنوين ما نصه: وخير البزي بين الإدغام والإظهار فيهما أي النون والتنوين عندهما أي عند اللام والراء إلخ. انتهى. وانظر لذلك الفتوى رقم: 27026.

والله أعلم.