عنوان الفتوى: لا تجوز مخالفة العقد ولو لم يكن الأجير يعلم مقدار القيمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي خادمة أحضرها لي مكتب استقدام الخدم على أن أعطيها راتبا 125 دولار وقد سألت الخادمة إن كان لديها أي علم عن راتبها سواء في بلدها أو في بلدنا فقالت إنها لا تعلم شيئا عن الراتب وإنها جاءت لتعمل فقط فاتفقت معها على أن أعطيها 100 دولار كما هو متعارف عليه في كل المكاتب الأخرى غير مكتبنا وهي راضية ولا يوجد بيننا وبين المكتب أي علاقة ولا حتى مع الخادمة فنحن المسؤولون عنها فهل يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ذلك لأن الظاهر أن المكتب وكيل عن الخادمة في إبرام العقد معك، وكونها لا تعلم بتفاصيل العقد لا يقدح في صحة العقد ولزومه ما دام المكتب وكيلا عنها، فالحاصل أن مخالفة الاتفاق الذي بينك وبين المكتب بشأن الراتب الذي تستحقه الخادمة والذي تم بموجبه استقدام المكتب لهذه الخادمة لا يجوز، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

والله أعلم.    

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة