عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بمجرد الشروع في إجراءاته
مسلم إيطالي متزوج بصومالية مسلمة، ولكنه بعد فترة من الزواج بدأ يترك الصلاة ويشرب الخمر لكنه ما يزال يقول بأنه مسلم بعد أن هجر زوجته عامين فبعض الإخوة ألزموه بأن يطلق زوجته ويعطيها تعويضا مقابل ترك عملها هذه المدة أو يرجع إليها، فوافق على الطلاق وبدأ ببعض الإجراءات العملية وأعطاها المال، لكنه لم يتلفظ بالطلاق فهل تحسب طلقة، وما حكم المال الذي فرض عليه مقابل الطلاق، فأرجو الجواب بالتفصيل إن أمكن؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن الطلاق فإنه لا يقع إلا باللفظ من الزوج أو بكتابته مع النية أو بحكم القاضي أو من ينوب عنه، فإذا أبى هذا الرجل التلفظ بالطلاق، فيرفع أمره إلى المركز الإسلامي في تلك البلد، حيث تقوم المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية بدور القاضي الشرعي، فإن رأى مسؤولوا المركز الشرعيون أن يطلقوا تلك الأخت فعلوا بعد معرفة ملابسات القضية، ويكون هذا الطلاق نافذاً، كطلاق القاضي الشرعي.
أما بدون تلفظ الزوج أو حكم المركز الإسلامي فلا يكون هناك طلاق ومجرد الموافقة على الطلاق والقيام ببعض الإجراءات لا تكفي في إيقاع الطلاق.
أما عن المال الذي قام الزوج بدفعه للزوجة فإن كان تم برضاه فلا حرج على الزوجة في أخذه، وكذلك لو حكم به المسؤول الشرعي للمركز الإسلامي، كأن يكون مقابل نفقة امتنع منها أو متعة المطلقة على قول من يقول بوجوبها من الفقهاء ونحو ذلك، وما سوى ذلك فلا يجوز أخذه، وأما بقاء الزوجة في البيت فإن هذا واجب عليها لحق زوجها ولا تعوض عليه.
والله أعلم.