عنوان الفتوى : التيمم لخوف فوت الرفقة
رجل كان مسافراً وركب ألاتوبيس قبل الفجر، توقف الأتوبيس لفترة قصيرة فى منتصف الطريق للاستراحة، الرجل لم يصل الفجر ولا الظهر، الرجل وجد نفسه جنباً عند توقف الأتوبيس في الاستراحة، كان هناك ماء في الاستراحة ولكن الوقت قصير ولا يكفي للغسل، فهل يصح له التيمم في مثل هذه الحالة رغم وجود الماء؟
خلاصة الفتوى:
الواجب على هذا الرجل أن يصلي كل صلاة في وقتها على الحالة التي في استطاعته، فإن أمكنه الاغتسال اغتسل، وإن لم يمكنه لعدم وجود الماء أو لخوف فوات رفقته تيمم، وإن أمكنه الصلاة على الأرض قائماً صلى وإلا صلى في الحافلة إن خشي خروج الوقت قبل توقفها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأ الرجل المشار إليه في تركه لصلاة الفجر وصلاة الظهر، وكان الواجب عليه أن يغتسل، فإن لم يتمكن لضيق الوقت وخوف فوات رفقته تيمم وصلى الصلاة في وقتها، وإن لم يتمكن من الصلاة وقت وقوف الحافلة صلى فيها قائماً، فإن عجز عن الصلاة فيها قائماً صلى قاعداً ولا يؤخر الصلاة.
ومن كان مسافراً وخاف من فوات رفقته باستعمال الماء جاز له التيمم في قول كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى، قال البهوتي الحنبلي رحمه الله في كشاف القناع: ومن خاف فوت رفقته باستعمال الماء ساغ له التيمم... انتهى.
وقال الحطاب المالكي رحمه الله تعالى في مواهب الجليل: قال القرطبي في تفسيره: من أسباب التيمم خوف فوات الرفيق، وهو ظاهر.. انتهى.
والله أعلم.