عنوان الفتوى : المنكر في الشرع
هل يجوز القول بأن المنكر نوعان: الأول: كل ما خالف الشرع والعرف والفطر السليمة.الثاني: المجحود فضله وإحسانه.... وسؤالي عن النوع الثاني وهو ما أعنيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمنكر: اسم مفعول من أنكر الشيء ينكره إذا لم يعرفه أو لم يعترف به جائزاً أو صالحاً نافعاً مفيداً.
وهو في الاصطلاح الشرعي كل ما أنكره الشرع لفساده وضرره من كل المعتقدات والأقوال والأفعال، قال الجصاص: المعروف هو ما أمر الله، والمنكر هو ما نهى الله عنه. (أحكام القرآن: 41/2).
ويقول العلامة ابن حجر الهيتمي: المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته. (الزواجر 146/2).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يدخل في المعروف كل واجب وفي المنكر كل قبيح، والقبائح هي السيئات وهي المحظورات كالشرك والكذب والظلم والفواحش. (العقيدة الأصفهانية: 121).
ويقول ابن الأثير: ... والمنكر: ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. (النهاية 175/4). ويقول الألوسي: المتبادر من المعروف: الطاعات ومن المنكر المعاصي التي أنكرها الشرع. (روح المعاني 28/7).
وتفسير المنكر بغير هذا ليس معروفاً في الشرع.
والله أعلم.