عنوان الفتوى : زكاة الآلية المؤجرة للحفر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
جزاكم الله كل خير على جهودكم وخدماتكم المقدّمة.... اشتريت آلية للحفر منذ خمسة عشر شهراً بمبلغ نقدي بعد أن بعت بيتي في بلدي، وقمت بتأجيرها بعقد شهري، وبإذن الله سوف يستوفي رأس المال بعد ثلاث سنين من بداية العمل... علماً بأني أعمل كموظف في شركة خاصة في بلد عربي، فكم يجب أن أدفع زكاة عن ذلك؟ وجزاكم الله حسن الثواب.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا زكاة في نفس الآلية ولا قيمتها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من إيجارها إذا حال عليها الحول وهو نصاب، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5%، وما لم يحل عليه الحول أو حال عليه الحول ولكن لا يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه. وانظر لمعرفة النصاب وأحكام أخرى في الفتوى رقم: 53164.
والله أعلم.