عنوان الفتوى: حُكمُ بيع خواتم الذهب للرجال

أخونا أيضًا يقول: يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب أيضًا من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل براتب أو على صاحب المحل الأصلي؟ play   max volume  
الجواب: لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن بس بالشروط الشرعية، إن كان ذهب لابد يشتريها بغير الذهب، يدًا بيد من العمل، وإن اشتراها بالذهب فلابد أن يكون بالشرطين؛ التساوي والتقابض سواء كان المشتري مسلمًا أو كافرًا.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت