عنوان الفتوى: حُكمُ من أناب شخصاً ليحج عنه لعذر أو مرض ثم زال عنه عذره

أيضاً يقول راشد بن أحمد الراشد من الدمام في المنطقة الشرقية، يقول في رسالته هذه: إذا أناب المعضوب أو المعذور من يحج عنه، وبعد أن أحرم بالحج وتلبس به شفي المعذور، فهل يقع هذا -يعني: هذا الحج، عن المعذور، وهل يقع حجة الإسلام، أم يكون نفلاً في حقه؟  play   max volume  
الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ويؤجل حتى نجيب عنه في حلقة أخرى إن شاء الله في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، نجيب عنه إن شاء الله في حلقة أخرى بعد المراجعة والعناية بالأمر. نعم.
 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت