عنوان الفتوى: حُكمُ بيع ورقة شيك فارغة بأكثر من قيمتها

الأحد 7 صفر 1441 هـ - 6-10-2019 م

هل يجوزُ بيعُ ورقة شيك فارغة ب (20) دينارًا؛ علمًا أنَّ سعرَها الأصليّ لا يتجاوز نصف دينار تقريبًا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء ورقة الشيك فارغة، إذا كان للانتفاع بها انتفاعا مباحا، لا حرج فيه، كما لا حرج في بيعها بأكثر من قيمتها، كالشيكات التراثية -مثلا- فيشتريها بعض الناس للاحتفاظ بها كجزء من التراث، وهكذا العملات التي لم تعد متداولة.

وعليه؛ فالمعتبر هنا هو وجه الانتفاع بتلك الورقة، والغرض منها. بغض النظر عن القيمة التي تباع بها، ما لم يصل ذلك حد الإسراف، فيمنع حينئذ؛ لكونه سرفا، فقد نهى الشارع عن الإسراف والتبذير.

وانظر حد الإسراف المنهي عنه في الفتوى: 347056

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
اشترى سيارة من شخصين تحايلا مع بعضهما في شرائها وبيعها لأخذ مال بالربا 778
الكيفية المشروعة لشراء المنزل عن طريق البنك 1334
تهريب البضاعة المباعة تقع مسؤوليتها على المهرب 675
حكم بيع السلعة اعتمادا على المواصفات التي يذكرها المُصًنِّع 397
حكم زيادة صاحب المعرض على السعر الذي يحدده صاحب السيارة وأخذه لنفسه 633
كذب البائع على شركة التأمين هل يؤثر في صحة البيع والشراء؟ 481
لا حرج في تخفيض ثمن موقع ألكتروني بغرض المنافسة 8471
اشترى عجلا ولم يتحدد السعر إلا ببعد وزنه يوم ذبحه وطالبه البائع بنفقة رعايته 2467
أحكام بيع أطعمة للحيوانات تحتوي على محرم، وبيع مستلزمات الحيوانات 7629
صحة البيع بعد الإخبار بوضع الأرض 1482
بيع الحلال للمطاعم التي تبيع سلعاً محرمة 4818
حكم بيع الأدوية بالأجل بدون التقابض في المجلس 2266
حكم المشاركة المتناقصة 3113
الخصم من الثمن بسبب العيب 2052
اشترى عجلا ولم يتحدد السعر إلا ببعد وزنه يوم ذبحه وطالبه البائع بنفقة رعايته 2467
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت