عنوان الفتوى: حُكمُ بيع الأدوية بالأجل بدون التقابض في المجلس

الإثنين 7 ذو الحجة 1441 هـ - 27-7-2020 م

ما حكم شراء الأدوية بأجل، من دون التقابض في المجلس؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأدوية ليست ربوية حتى يقال بوجوب التقابض عند التعامل فيها، بل لو افترضنا ربويتها فالربوي يجوز بيعه لأجل إذا بيع بنقد.

قال النووي في المجموع متحدثا عن أقسام العقود بالنسبة إلى التقابض: (منها) ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالإجماع، وهو الصرف.

(ومنها) ما لا يجب بالإجماع كبيع المطعومات وغيرها من العروض بالنقدين: الذهب والفضة. اهـ.

أما البيع لأجل مجهول, فإنه لا يجوز فيها ولا في غيرها، كما تقدم في الفتوى: 103685

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت