عنوان الفتوى: هل يحُكمُ بالردة على المسلمة وتحرم من الميراث إذا تزوجت من كافر؟

2015-05-26 00:00:00
زواج المسلمة من كافر هل يجعلها في حكم المرتدة، ويحرمها من ميراث والدها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يصح نكاح المسلمة من الكافر، ولا يسمى زواجًا، بل هو سفاح، ولا تكفر بمجرد زناها معه، وترث والدها إلا إذا استحلت هذا الفعل المحرم؛ فإنها تكفر حينئذ، ما لم تكن حديثة عهد بإسلام أو نشأت ببيئة يغلب عليها الجهل، فتعذر بجهلها ولا يحكم بردتها، وانظري الفتوى رقم: 11419، والفتوى رقم: 117745، والفتوى رقم: 113787.

ثم على فرض ردتها؛ فإن تابت ورجعت إلى الإسلام، وتوفي والدها وهي مسلمة فإنها ترثه.

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني 406
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 650
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 436
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 399
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10119
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 410
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 435
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة 376
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني 406
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 650
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 436
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 399
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10119
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 410
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 435
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت