عنوان الفتوى: مات عن زوجة، وأخوين, وأختين

2013-04-06 00:00:00
شاب مات وله زوجة، وأخوين, وأختين، فما هو نصيب كل واحد منهم في الميراث ، جزاكم الله خيرًا -؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يبين لنا السائل ما إذا كان الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين؛ ولذا سنقتصر على افتراض أنهم جميعًا أشقاء أو لأب، وإن كان حالهم غير ذلك فليبين السائل تفصيل ذلك.

وعليه؛ فإن كان ورثة هذا الشاب محصورين في زوجته وأخويه وأختيه الأشقاء أو لأب، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأخوين والأختين تعصيبًا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}

وأصل التركة من أربعة، وتصح من ثمانية؛ فيقسم المال على ثمانية أسهم، تأخذ الزوجة ربعها: سهمان, وتبقى ستة أسهم هي نصيب العصبة؛ فيأخذ كل واحد من الأخوين سهمين، وكل واحد من الأختين سهمًا واحدًا. 
 

أصل التركة      4 8
زوجة   1 2
شقيق أو لأب  2 4
شقيقة أو لأب  2 2

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت