عنوان الفتوى:

2005-03-10 00:00:00
أنا شاب من الله علي بالهداية وأعمل بقاعة ألعاب إلكترونية عند صاحبها، هل يجوز عملي في هذه القاعة، وما حكم المال الذي تقاضيته في السابق، أفتونا مأجوين؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الألعاب منضبطة بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 1698.

فلا حرج في ذلك العمل وإلا حرم، وانظر لمعرفة ما يجب في المال المكتسب في حالة عدم جواز العمل، الفتوى رقم: 57390، والفتوى رقم: 54684.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت