الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في لبس الشال الذي عليه علم لبلاد المسلمين لدعمهم؛ إذ لا دليل يمنع ذلك، والأصل في اللباس هو الحل حتى يقوم دليل التحريم، قال الشيخ ابن عثيمين: أود أن أذكر قاعدة مفيدة في هذا الباب, وهي أن الاصل في الألبسة الحل والإباحة؛ حتى يقوم دليل على التحريم؛ لقول الله تبارك وتعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ {الأعراف:26}، ولقول الله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ {الأعراف:32}، فهذه القاعدة يجب أن نبني عليها حكم ما يلبسه الرجال والنساء, فنقول: الأصل في ذلك الحل حتى يقوم دليل على تحريمه .اهـ. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 191871.
أما ربطة الكف فالأولى البعد عن لبسها؛ لأنه قد يكون فيها تشبه بالنساء، وانظر الفتاوى: 110826 95323 134973.
والله أعلم.