• 1834
  • عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ ، فَشَرِبَ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ هُوَ أَحْدَثُ القَوْمِ وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ ، قَالَ : " يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ " ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ ، فَشَرِبَ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ هُوَ أَحْدَثُ القَوْمِ وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ ، قَالَ : يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

    لأوثر: آثر : أعطى وأفرد وخص وفضل وقدم وميز
    يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ ، فَقَالَ
    حديث رقم: 2252 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم
    حديث رقم: 2346 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب إذا أذن له أو أحله، ولم يبين كم هو
    حديث رقم: 2489 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب هبة الواحد للجماعة
    حديث رقم: 2492 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة
    حديث رقم: 5321 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر
    حديث رقم: 3879 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ
    حديث رقم: 1686 في موطأ مالك كِتَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ السُّنَّةِ فِي الشُّرْبِ وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 22253 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22294 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 5425 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 6662 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ مَنْ يُنَاوَلُ فَضْلَ الشَّرَابِ ؟
    حديث رقم: 5633 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5644 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5679 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5753 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5811 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ رِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
    حديث رقم: 5820 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ رِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
    حديث رقم: 5852 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ رِوَايَةُ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
    حديث رقم: 13729 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 1010 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 2490 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ
    حديث رقم: 108 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ
    حديث رقم: 108 في مسند ابن أبي شيبة الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ
    حديث رقم: 6640 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ،
    حديث رقم: 6639 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ،
    حديث رقم: 6641 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ،
    حديث رقم: 6642 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ،
    حديث رقم: 6643 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ،
    حديث رقم: 498 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ بَكْرٍ الْمُكْتِبُ

    باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ(باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه) من غيره.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2265 ... ورقمه عند البغا: 2366 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ".وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا عبد العزيز عن) أبيه (أبي حازم) سلمة بن دينار المدني (عن سهل بن سعد) الساعدي الأنصاري الخزرجي المتوفى سنة ثمان وثمانين أو بعدها وقد جاوز المائة (-رضي الله عنه-) أنه (قال أُتي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (بقدح) فيه ماء (فشرب) زاد في باب الشرب: منه (وعن يمينه غلام هو) ولأبي ذر: وهو (أحدث القوم) سنًّا وكان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين -رضي الله عنه- (والأشياخ عن يساره) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكان فيهم خالد بن الوليد (قال) عليه الصلاة والسلام ولأبي الوقت فقال أي لابن عباس:(يا غلام أتأذن لي أن
    أعطي الأشياخ)
    القدح ليشربوا (فقال) ابن عباس: (ما كنت لأُوثر بنصيبي منك أحدًا يا رسول الله فأعطاه) عليه الصلاة والسلام (إياه).قال المهلب: لا مناسبة بين الحديث والترجمة إذ لا دلالة فيه على أن صاحب الماء أحق به وإنما فيه أن الأيمن أحق.وأجاب ابن المنير بأن استدلال البخاري ألطف من ذلك لأنه إذا استحقه الأيمن بالجلوس واختص به فكيف لا يختص به صاحب اليد المتسبب في تحصيله؟ وتعقبه العيني فقال: فيه نظر لأن الفرق ظاهر بين الاستحقاقين فاستحقاق الأيمن غير لازم حتى إذا منع ليس له الطلب الشرعي بخلاف صاحب اليد.وأجاب في فتح الباري: بأن مناسبته من حيث إلحاق الحوض والقربة بالقدح فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربًا وسقيًا، وتعقبه في عمدة القاري فقال: إن كان مراده القياس عليه فغير صحيح لما تقدم، وإن كان مراده من الإلحاق أن صاحب القدح مثل صاحب القربة في الحكم فليس كذلك على ما لا يخفى قال وقوله فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربًا وسقيًا لا يخلو أن يقرأ قوله: فكأن بكاف التشبيه دخلت على أن بفتح الهمزة أو كان بلفظ الماضي من الأفعالالناقصة وأيًّا ما كان ففساده ظاهر يعرف بالتأمل، لكن قد يقال: إن صاحب الحوض مثل صاحب القدح في مجرد الاستحقاق مع قطع النظر عن اللزوم وعدمه انتهى.وهذا الحديث قد مرّ في باب الشرب.

    (بابُُ مَنْ رَأى أنَّ صاحِبَ الحَوْضِ أوْ الْقَرْبَةِ أحَقُّ بِمائِهِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم من رأى إِلَى آخِره، وَالْحكم فِيهِ أَن من كَانَ لَهُ حَوْض فِيهِ مَاؤُهُ أَو مَعَه قربَة فِيهَا مَاء فَهُوَ أَحَق بذلك المَاء من غَيره، لِأَنَّهُ ملكه وَتَحْت يَده وَله التَّصَرُّف فِيهِ بِالْبيعِ وَالشِّرَاء وَالْهِبَة وَنَحْو ذَلِك، وَلَا يجوز لغيره أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا إلاَّ بِإِذْنِهِ إلاَّ الْمُضْطَر فِي الشّرْب، كَمَا مر تَفْصِيله فِيمَا مضى.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2265 ... ورقمه عند البغا:2366 ]
    - حدَّثنا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدثنَا عبدُ العزِيزِ عنْ أبِي حازمٍ عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ أتِيَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِقَدَحٍ فشَرِبَ وعنْ يَمِينِهِ غُلامٌ هُوَ أحْدَثُ القَوْمِ والأشْيَاخُ عنْ يَسَارِهِ قَالَ يَا غُلامُ أتأْذَنُ لِي أنْ أُعْطِيَ الأشْيَاخَ فَقَالَ مَا كُنْتُ لاُِوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أحدَاً يَا رسولَ الله فأعْطَاهُ إيَّاهُ. .قيل: لَا مُطَابقَة هُنَا بَين الحَدِيث والترجمة، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الحَدِيث إلاَّ أَن الْأَيْمن أَحَق بالقدح من غير. وَأجِيب: بِأَن
    مُرَاد البُخَارِيّ أَن الْأَيْمن إِذا اسْتحق مَا فِي الْقدح بِمُجَرَّد جُلُوسه واختص بِهِ، فَكيف لَا يخْتَص صَاحب الْيَد والمتسبب فِي تَحْصِيله؟ قلت: فِيهِ نظر، لِأَن الْفرق ظَاهر بَين الاستحقاقين، فاستحقاق الْأَيْمن غير لَازم حَتَّى إِذا منع لَيْسَ لَهُ الطّلب الشَّرْعِيّ، بِخِلَاف اسْتِحْقَاق صَاحب الْيَد، وَهَذَا ظَاهر، وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَجه تعلقه أَي: تعلق الحَدِيث بالترجمة قِيَاس مَا فِي الْقرْبَة والحوض على مَا فِي الْقدح، وَتصرف بَعضهم فِيهِ بقوله: ومناسبته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، إِلْحَاقًا للحوض والقربة بالقدح، فَكَأَن صَاحب الْقدح أَحَق بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ شرباً وسقياً. انْتهى. قلت: أما قِيَاس الْكرْمَانِي فَقِيَاس بالفارق، وَقد ذَكرْنَاهُ، وَأما قَول بَعضهم: إِلْحَاقًا للحوض والقربة بالقدح، فَإِن كَانَ مُرَاده بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ فَغير صَحِيح لما ذكرنَا، وَإِن كَانَ مُرَاده من الْإِلْحَاق أَن صَاحب الْقدح مثل صَاحب الْقرْبَة فِي الحكم فَلَيْسَ كَذَلِك على مَا لَا يخفى. وَقَوله: فَكَانَ صَاحب الْقدح أَحَق بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ شرباً وسقياً، لَا يَخْلُو أَن يقْرَأ قَوْله: فَكَانَ، بكاف التَّشْبِيه دخلت على: أَن، بِفَتْح الْهمزَة، أَو: كَانَ، بِلَفْظ الْمَاضِي من الْأَفْعَال النَّاقِصَة، وأيّاً مَا كَانَ ففساده ظَاهر يعرف بِالتَّأَمُّلِ، فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَلَا مُطَابقَة هُنَا بَين الحَدِيث والترجمة إلاَّ بِالْجَرِّ الثقيل، بِأَن يُقَال: صَاحب الْحَوْض مثل صَاحب الْقدح فِي مُجَرّد الِاسْتِحْقَاق مَعَ قطع النّظر عَن اللُّزُوم وَعَدَمه، والْحَدِيث مضى قبل هَذِه بِثمَانِيَة أَبْوَاب فِي: بابُُ فِي الشّرْب، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن سعيد بن أبي مَرْيَم عَن أبي غَسَّان عَن أبي حَازِم عَن سهل بن سعد، وَهنا أخرجه: عَن قُتَيْبَة بن سعيد عَن عبد الْعَزِيز عَن أَبِيه أبي حَازِم سَلمَة بن دِينَار عَن سهل، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ، هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ ‏ "‏ يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ‏.‏

    Narrated Sahl bin Sa`d:Once a tumbler (full of milk or water) was brought to Allah's Messenger (ﷺ) who drank from it, while on his right side there was sitting a boy who was the youngest of those who were present, and on his left side there were old men. The Prophet (ﷺ) asked, "O boy ! Do you allow me to give (the drink) to the elder people (first)?" The boy said, "I will not prefer anybody to have my share from you, O Allah's Apostle!" So, he gave it to the boy

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami ['Abdul 'Aziz] dari [Abu Hazim] dari [Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhuma] berkata; Kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam disodorkan segelas minuman lalu Beliau meminumnya sementara disamping kanan Beliau ada seorang anak kecil yang paling muda diantara kaum yang hadir sedangkan para orang-orang tua ada di sebelah kiri Beliau. Beliau berkata: "Wahai anak kecil, apakah kamu mengizinkan aku untuk memberi minuman ini kepada para orang tua?" Anak kecil itu berkata: "Aku tidak akan mendahulukan seorangpun daripadaku selain anda wahai Rasulullah". Maka Beliau memberikan kepadanya

    Sehl bin Sa'd r.a. şöyle anlatır: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bir bardak (su veya süt) getirilmiş ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ondan bir miktar içmiştL Hz. Nebi'in sağında bir genç, solunda ise ihtiyarlar bulunuyordu. Genç, topluluktaki en küçük kimse idi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selle m gence, "Ey genç' İzin verirsen bunu yaşlılara ikram edeyim" buyurdu. Genç de, "Ey Allah'ın Resulü Senin artığını içme şerefi konusunda hiçbir kimseyi kendime tercih edemem" dedi. Bunun üzerine Hz. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bardağı o gence verdi

    ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا، ان سے ابوحازم نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ آپ کی دائیں طرف ایک لڑکا تھا جو حاضرین میں سب سے کم عمر تھا۔ بڑی عمر والے صحابہ آپ کی بائیں طرف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے! کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں اس پیالے کا بچا ہوا پانی بوڑھوں کو دوں؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ! میں تو آپ کا جھوٹا اپنے حصہ کا کسی کو دینے والا نہیں ہوں۔ آخر آپ نے وہ پیالہ اسی کو دے دیا۔

    সাহল ইবনু সা‘দ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট একটি পানির পেয়ালা আনা হল। তিনি তা হতে পানি পান করলেন। তাঁর ডানদিকে একজন বালক ছিল, সে ছিল লোকদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স্ক এবং বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা তাঁর বাঁ দিকে ছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বৎস! তুমি কি আমাকে জ্যেষ্ঠদের এটি দিতে অনুমতি দিবে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে নিজের উপর কাউকে প্রাধান্য দিতে চাই না। এরপর তিনি তাকেই সেটি দিলেন। (২৩৫১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২১৯৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் (பானம் உள்ள) பாத்திரம் ஒன்று கொண்டுவரப்பட்டது. அப்போது, அவர்களின் வலப் பக்கம், மக்களில் குறைந்த வயதுடைய சிறுவர் ஒருவர் அமர்ந்திருந்தார். இடப் பக்கம் முதியவர்கள் அமர்ந்திருந்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘சிறுவரே! முதியவர்களுக்கு நான் (இதைத்) தருவதற்கு நீர் அனுமதியளிக்கிறீரா” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அந்தச் சிறுவர், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! உங்களிடமிருந்து எனக்கு (நற்பேறாகக்) கிடைக்கக்கூடிய எனது பங்கை நான் யாருக்கும் விட்டுக்கொடுக்கத் தயாராக இல்லை” என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்தச் சிறுவருக்கே அதைக் கொடுத்துவிட்டார்கள். அத்தியாயம் :