عنوان الفتوى: حُكمُ لبس الرجل أساور من قماش

2007-04-26 00:00:00
ما حكم الشرع في الرجل الذي يرتدي سواراً من القماش على يده مثل ما يلبسه الرياضيون على أيديهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للرجال لبس الأساور من أي نوع كانت؛ لما في ذلك من التشبه بالنساء وأهل الفسق والعصيان... فقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود... وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 56757، والفتوى رقم: 62711.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت