الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أخذ المبلغ الذي جعله أخوك مقابل قضاء مصالحة، و لا حرج عليك في ذلك لأنه من باب الجعالة الجائزة شرعاً، ودليل جوازها قول الله تعالى:وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف:72]، وهذا بشرط أن لا يكون ما تأخذه منه إنما هو في مقابل عمل يلزمك أنت أو غيرك من العمال فعله بمقتضى عملكم، فما أخذتم عليه شيئاً من هذا النوع يكون المأخوذ عليه رشوة.
والله أعلم.