ما حكم الشرع حول خطاب الاعتماد Letter of Credit الذي بواسطته يتمُّ استيراد السلع والبضائع من خارج البلاد؟ وهو دفع المبلغ المطلوب للبنك المحلي ثم يقوم البنك المحلي بإخطار البنك العالمي الذي يحتفظ بحساب «جاري» لبائع السلعة أو البضاعة بوجود المبلغ المطلوب، والاستعداد لتحويله، بعدها يتم شحن البضائع والسلع إلى بلد المستورد. أظن أني سمعت الشيخ ابن عثيمين يُحرمه. وإن كان محرَّمًا فما البديلُ؟ ننتظر فتواكم حفظكم الله.