الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما مسألة بيع أو إجارة ماء الفحل، فقد بينا حكمها وتفصيل كلام أهل العلم فيها وذلك في الفتوى رقم: 67462، وذكرنا فيها أن منهم من أجاز إجارة الفحل مدة معلومة كيوم أو شهر ونحوه دون تقدير ذلك بالتلقيح ونحوه للغرر والجهالة فيه.
وعلى هذا القول فإنه لا حرج في تأجير الفحل مدة معلومة لذلك الغرض، ولو صحب ذلك جهد وعمل فلصاحبه أن يطلب عليه أجراً ولا تقدير للأجر بل ما يقع عليه التراضي بين الطرفين فهو جائز، وبناء عليه فيجوز تأجير الفحل مدة معلومة، ويجوز تأجير من يقوم على ذلك أيضاً بما يتفق عليه من أجرة ولا تتعين أجرة المثل في ذلك.
والله أعلم.