الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح نكاح المرأة وتزويجها ما دامت في عصمة زوجها، قال الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ.. {النساء:24}، أي ذوات الأزواج، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المتزوجة أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به.
فهذا هو حكم ما ذكرت، وينبغي رفع الحال إلى المحاكم الشرعية لعمل ما يلزم.
والله أعلم.