الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل أخذ المال من الشخص المذكور ليشتري سيارة يعمل عليها واشترط عليه صاحب رأس المال ضمان رأس ماله مع مبلغ معلوم فهذه ليست مضاربة مشروعة وإنما هي قرض ربوي، ويجب فسخ العقد ورد السيارة إلى صاحب رأس المال مع أرباح العمل وله على صاحب رأس المال أجرة مثله.
وفي حال كان ثمن السيارة مشتركا بين السائل والشخص الآخر وكان الشرط المتقدم موجودا في العقد فيفسخ العقد والربح بينهما على قدر رأس مالهما وللسائل على الآخر أجرة المثل بعمله في نصيب شريكه.
ثم بعد ذلك إما أن يجريا عقد شركة شرعية ليس فيها ضمان لرأس المال ولا اشتراط مبلغ معلوم، أو تباع السيارة ويأخذ كل منهما من ثمنها بحسب ملكه فيها ولا مانع من أن يبيع الشريك حصته على شريكه.