الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأم زوجتك لها الثمن من محل زوجها المتوفى، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ثم إن توفيت هي عن بنات وأبناء أخ فلبناتها الثلثان من تركتها بما فيها نصيبها من المحل، ولأبناء أخيها الباقي -من تركتها- بعد نصيب البنات بما فيه نصيبها من المحل، أي أن أبناء الأخ يرثون ثلث ما لأم زوجتك من المحل، وأما بنات الأخ فإنهن لسن من الورثة فليس لهن شيء، وكذا أولاد الأخت -ذكوراً وأناثاً- ليسوا من الورثة، وهذا على تقدير أن الأخ المذكور هو شقيق لأم زوجتك أو أخوها من الأب، وأما لو كان أخاها من الأم فإن أبناءه لا يرثون.
والله أعلم.