شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 387-390


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, ونثني عليه الخير كله, ونشكره ولا نكفره, ونخلع ونترك من يفجره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وحبيبه وخليله, وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين, وسلم تسليماً كثيراً.

أما اليوم فعندنا أربعة أحاديث: اثنان منها عن عائشة، واثنان عن أبي هريرة رضي الله عنهما, وكل هذه الأحاديث تتعلق بالركعتين قبل صلاة الصبح.

فأما الحديث الأول منها: فهو قول عائشة رضي الله عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إنني أقول: أقرأ بأم الكتاب أم لا؟ ).

تخريج الحديث

والحديث متفق عليه -كما أشار المصنف رحمه الله تعالى- فقد أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التطوع الذي هو كتاب التهجد, باب ما يقرأ في ركعتي الفجر, وفي مواضع أخرى أيضاً, لكن هذا أحدها.

وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب صلاة المسافرين, باب استحباب الركعتين قبل صلاة الفجر.

وقد أخرج الحديث أيضاً الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، وأبو داود، والحميدي، وابن أبي شيبة في مصنفه، ومالك في الموطأ، وابن خزيمة في صحيحه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطيالسي .. وغيرهم من أهل العلم.

كما أن الحديث متفق عليه كما ذكر المصنف, فقد صححه أيضاً جماعة من أهل العلم، كـابن خزيمة، وابن حبان والبغوي .. وغيرهم.

معاني ألفاظ الحديث

قولها رضي الله عنها: (كان يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح، حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟), قولها رضي الله عنها يحتمل وجوهاً في المعاني:

الوجه الأول: أنها شكت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الفاتحة دون غيرها من الآيات والسور, فكأنها تقول: هل قرأ بأم الكتاب فقط، أم أضاف إليها غيرها؟ نظراً لأنه صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وخففها، فهذا هو الاحتمال الأول, وعلى هذا الاحتمال بنى بعض أهل العلم: أنه يشرع الاقتصار في ركعتي الفجر على قراءة سورة الفاتحة فحسب، دون أن يضيف إليها غيرها, كما هو مذهب طائفة من أهل العلم كمالك رحمه الله تعالى, هذا احتمال.

الاحتمال الثاني: أن تكون شكت رضي الله عنها في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة, فهي تقول كما في اللفظ الآخر: ( أقرأ بأم الكتاب أم لا؟ ).

فقولها: (أقرأ أم لا؟) يدل على أن الشك عندها ليس واقعاً فيما زاد على الفاتحة, ولكنه وقع في: هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أم لم يقرأها؟ وبهذا تمسك من قال من أهل العلم: إنه ليس في ركعتي سنة الفجر قراءة أصلاً, فلا قراءة فيها قط.

وهذا لاشك خلاف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن عائشة نفسها، كما سوف يأتي، وعن أبي هريرة كما ساق المصنف بعد ذلك, وعن ابن عمر، وعن جابر .. وغيرهم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بسور، أو آيات من القرآن الكريم كما سيأتي.

الاحتمال الثالث: أن يكون المعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف القراءة والصلاة في سنة الفجر, خلافاً لعادته عليه الصلاة والسلام، فقد كان من عادته أن يطيل الصلاة، صلاة الليل خاصة، وكذلك صلاة الفجر كان يطيلها صلى الله عليه وسلم, فتعجبت عائشة رضي الله عنها من تخفيفه الركعتين قبل الفجر (السنة)، حتى إنها تقول: كيف استطاع أن يقرأ سورة الفاتحة بترتيل وترسل، على ما هي عادته صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الوقفة القصيرة, وهو معنى مجمل, ليس مقصودها نفي قراءة الفاتحة, ولا نفي غيرها من السور أو الآيات، وإنما قصدها الإشارة إلى تخفيف الصلاة, تخفيف ركعتي سنة الفجر، وهذا المعنى المجمل يفصله ويبينه ثبوت قراءته صلى الله عليه وسلم للسور القصيرة كـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] أو الآية من سورة البقرة، والأخرى من سورة آل عمران على ما سوف يأتي.

وهذا المعنى الثالث هو الصحيح المعتمد, وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أيضاً؛ وذلك لأن عائشة رضي الله عنها لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الفاتحة, أو لم يقرأ سورة بعدها, بل ذكرت أنها تقول في نفسها, ومعنى القول هنا: (حتى إنني أقول) تحدث نفسها, هو حديث النفس, وهو نوع من الظن أو الشك, هل قرأ أم لم يقرأ؟ ومجرد الشك أو الظن لو فرض أنه وجد وحدث عند الصحابي، لم يكن معمولاً به؛ لأن قول الصحابي نفسه مختلف في حجيته, فضلاً عن مجرد الظن أو الشك عند الصحابي, هذا مع أن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ( نعم السورتان يقرأ بهما العبد في ركعتي الفجر: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ) فهذا الحديث الذي روته رضي الله عنها موجب للجزم، بأنها لم تقصد أكثر من الإشارة إلى مجرد تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام، في هاتين الركعتين.

فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (نعم السورتان يقرأ بهما العبد في ركعتي الفجر: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ[الكافرون:1]، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[الإخلاص:1]).

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عنها، ورواه ابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن أبي شيبة .. وغيرهم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: رواه ابن ماجه بسند قوي. وكذلك صححه ابن خزيمة وابن حبان كما أسلفت، فهو حديث صحيح، بل روى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بهاتين السورتين: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ) فدل على أن عائشة رضي الله عنها لم ترد أكثر من ذكر التخفيف في ركعتي سنة الفجر.

القراءة في ركعتي الفجر

وقد ذهب طوائف من أهل العلم -وهم الأكثرون- إلى مشروعية تخفيف ركعتي الفجر, عملاً بحديث عائشة رضي الله عنها, وعملاً بحديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم في قراءة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، وعملاً بحديث حفصة أيضاً.. وغيرها من الأحاديث, وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح.

وذهب الحنفية إلى مشروعية تطويل سنة الفجر, ونقل هذا أيضاً عن النخعي من فقهاء السلف، وقد جاء في ذلك في تطويل الركعتين قبل الفجر، جاء فيه حديث مرفوع، ولكنه مرسل, رواه البيهقي في سننه من مرسل سعيد بن جبير، ومع أنه مرسل, والاحتجاج بالمرسل الفرد معروف, فالمحدثون لا يحتجون به, وهو المعتمد عندهم، إلا أنه مع ذلك فيه راو مبهم لم يسم, فالحديث إذاً في تطويل الركعتين حديث ضعيف.

فوائد الحديث

وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها فوائد: الأولى: مشروعية تخفيف الركعتين قبل صلاة الفجر.

الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي سنة الفجر في بيته؛ لأن عائشة رمقته ولاحظت تخفيفه، حتى قالت: ( أقرأ بأم الكتاب أم لا؟ ) فهذا ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته, وهو الصحيح الثابت أنه كان يصليها في البيت, ثم يخرج إلى الناس، فيقيم بلال الصلاة بمجرد ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن الفوائد أيضاً: تسمية الفاتحة بأم الكتاب, وهذا سبق تفصيله، لكنه ظاهر هنا أيضاً، (حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟).

ومن الفوائد: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأن قول عائشة : (حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟) يدل على أنه كان مستقراً عندها أن أم الكتاب لا يستغنى عنها, ولا تجوز الصلاة بدونها, وهذا سر تعجبها من تخفيف الصلاة. فالحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة.

وقد استدل به على نقيض ذلك أيضاً بعض أهل العلم، كما أسلفت، فقد استدل به من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة بهاتين الركعتين. لكن الصحيح أنه دليل على مشروعية قراءة الفاتحة، لا على ضد ذلك.

أيضاً من الفوائد: أن ركعتي الفجر -سنة الفجر- تكون بعد دخول الوقت.

وأيضاً الحديث فيه دليل على أنه لا يشرع بعد طلوع الفجر لا يستحب إلا الركعتين المعروفتين.

والحديث متفق عليه -كما أشار المصنف رحمه الله تعالى- فقد أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التطوع الذي هو كتاب التهجد, باب ما يقرأ في ركعتي الفجر, وفي مواضع أخرى أيضاً, لكن هذا أحدها.

وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب صلاة المسافرين, باب استحباب الركعتين قبل صلاة الفجر.

وقد أخرج الحديث أيضاً الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، وأبو داود، والحميدي، وابن أبي شيبة في مصنفه، ومالك في الموطأ، وابن خزيمة في صحيحه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطيالسي .. وغيرهم من أهل العلم.

كما أن الحديث متفق عليه كما ذكر المصنف, فقد صححه أيضاً جماعة من أهل العلم، كـابن خزيمة، وابن حبان والبغوي .. وغيرهم.

قولها رضي الله عنها: (كان يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح، حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟), قولها رضي الله عنها يحتمل وجوهاً في المعاني:

الوجه الأول: أنها شكت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الفاتحة دون غيرها من الآيات والسور, فكأنها تقول: هل قرأ بأم الكتاب فقط، أم أضاف إليها غيرها؟ نظراً لأنه صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وخففها، فهذا هو الاحتمال الأول, وعلى هذا الاحتمال بنى بعض أهل العلم: أنه يشرع الاقتصار في ركعتي الفجر على قراءة سورة الفاتحة فحسب، دون أن يضيف إليها غيرها, كما هو مذهب طائفة من أهل العلم كمالك رحمه الله تعالى, هذا احتمال.

الاحتمال الثاني: أن تكون شكت رضي الله عنها في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة, فهي تقول كما في اللفظ الآخر: ( أقرأ بأم الكتاب أم لا؟ ).

فقولها: (أقرأ أم لا؟) يدل على أن الشك عندها ليس واقعاً فيما زاد على الفاتحة, ولكنه وقع في: هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أم لم يقرأها؟ وبهذا تمسك من قال من أهل العلم: إنه ليس في ركعتي سنة الفجر قراءة أصلاً, فلا قراءة فيها قط.

وهذا لاشك خلاف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن عائشة نفسها، كما سوف يأتي، وعن أبي هريرة كما ساق المصنف بعد ذلك, وعن ابن عمر، وعن جابر .. وغيرهم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بسور، أو آيات من القرآن الكريم كما سيأتي.

الاحتمال الثالث: أن يكون المعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف القراءة والصلاة في سنة الفجر, خلافاً لعادته عليه الصلاة والسلام، فقد كان من عادته أن يطيل الصلاة، صلاة الليل خاصة، وكذلك صلاة الفجر كان يطيلها صلى الله عليه وسلم, فتعجبت عائشة رضي الله عنها من تخفيفه الركعتين قبل الفجر (السنة)، حتى إنها تقول: كيف استطاع أن يقرأ سورة الفاتحة بترتيل وترسل، على ما هي عادته صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الوقفة القصيرة, وهو معنى مجمل, ليس مقصودها نفي قراءة الفاتحة, ولا نفي غيرها من السور أو الآيات، وإنما قصدها الإشارة إلى تخفيف الصلاة, تخفيف ركعتي سنة الفجر، وهذا المعنى المجمل يفصله ويبينه ثبوت قراءته صلى الله عليه وسلم للسور القصيرة كـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] أو الآية من سورة البقرة، والأخرى من سورة آل عمران على ما سوف يأتي.

وهذا المعنى الثالث هو الصحيح المعتمد, وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أيضاً؛ وذلك لأن عائشة رضي الله عنها لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الفاتحة, أو لم يقرأ سورة بعدها, بل ذكرت أنها تقول في نفسها, ومعنى القول هنا: (حتى إنني أقول) تحدث نفسها, هو حديث النفس, وهو نوع من الظن أو الشك, هل قرأ أم لم يقرأ؟ ومجرد الشك أو الظن لو فرض أنه وجد وحدث عند الصحابي، لم يكن معمولاً به؛ لأن قول الصحابي نفسه مختلف في حجيته, فضلاً عن مجرد الظن أو الشك عند الصحابي, هذا مع أن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ( نعم السورتان يقرأ بهما العبد في ركعتي الفجر: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ) فهذا الحديث الذي روته رضي الله عنها موجب للجزم، بأنها لم تقصد أكثر من الإشارة إلى مجرد تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام، في هاتين الركعتين.

فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (نعم السورتان يقرأ بهما العبد في ركعتي الفجر: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ[الكافرون:1]، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[الإخلاص:1]).

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عنها، ورواه ابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن أبي شيبة .. وغيرهم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: رواه ابن ماجه بسند قوي. وكذلك صححه ابن خزيمة وابن حبان كما أسلفت، فهو حديث صحيح، بل روى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بهاتين السورتين: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ) فدل على أن عائشة رضي الله عنها لم ترد أكثر من ذكر التخفيف في ركعتي سنة الفجر.

وقد ذهب طوائف من أهل العلم -وهم الأكثرون- إلى مشروعية تخفيف ركعتي الفجر, عملاً بحديث عائشة رضي الله عنها, وعملاً بحديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم في قراءة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، وعملاً بحديث حفصة أيضاً.. وغيرها من الأحاديث, وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح.

وذهب الحنفية إلى مشروعية تطويل سنة الفجر, ونقل هذا أيضاً عن النخعي من فقهاء السلف، وقد جاء في ذلك في تطويل الركعتين قبل الفجر، جاء فيه حديث مرفوع، ولكنه مرسل, رواه البيهقي في سننه من مرسل سعيد بن جبير، ومع أنه مرسل, والاحتجاج بالمرسل الفرد معروف, فالمحدثون لا يحتجون به, وهو المعتمد عندهم، إلا أنه مع ذلك فيه راو مبهم لم يسم, فالحديث إذاً في تطويل الركعتين حديث ضعيف.




استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 4729 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 4381 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 4199 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 4082 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 4034 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 4008 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 3962 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 3909 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 3888 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 3869 استماع