شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله،ـ والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في هذه الليلة نأخذ إن شاء الله تعالى ما تبقى من الأحاديث التي ساقها المصنف في باب الوضوء, وهي ستة أحاديث, ومعظم هذه الأحاديث قد سبق ذكرها استشهاداً لبعض المسائل أو لبعض الأحاديث.

الحديث الأول: هو حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق).

هذا الحديث قصد المؤلف -رحمه الله- من إيراده أن يبين أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق، والفصل بين المضمضة والاستنشاق ما هو؟ كيف يكون؟ كيف يكون الفصل بين المضمضة والاستنشاق؟

يأخذ كفاً فيتمضمض به, ثم يأخذ كفاً آخر فيستنشق ويستنثر به, مرة أو مرتين أو ثلاثاً, بحيث أقصى ما يتصور أن يأخذ ست غرفات, يتمضمض بثلاث، ويستنشق بثلاث أخر. فساق من أجل ذلك حديث طلحة بن مصرف هذا. ‏

تخريج الحديث وكلام أهل العلم فيه

الحديث رواه أبو داود في كتاب الوضوء, باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق, ومعنى الفرق يعني: الفصل بين المضمضة والاستنشاق, ورواه الطبراني أيضاً عن طلحة عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي، يعني: الطبراني سمى جد طلحة، وهو غير مسمى في رواية أبي داود , الطبراني سماه كعب بن عمرو اليامي، فقال: عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي , وفي بعض الكتب اليمامي، وفرق بينهما، فـاليمامي نسبة إلى اليمامة، وهو موضع معروف، أما اليامي فهو نسبة إلى قبيلة, ولعله هو الصواب اليامي , فهو الموجود في كتب التراجم, عن كعب بن عمرو اليامي .

هذه نسبة أخرى الهمداني .

وفي رواية الطبراني التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد، فهو صريح في المقصود, وأنه أخذ كفاً واحدة فتمضمض منها واستنشق، ولذلك قال ابن حجر عقب سياق رواية الطبراني: وهو أصرح في بيان المقصود، وهو ضعيف كما سيأتي.

وفي حديث طلحة هذا عدة علل, جعلت العلماء يحكمون عليه بالضعف:

العلة الأولى: أن في إسناده ليث بن أبي سليم عند أبي داود والطبراني , ليث بن أبي سليم هذا ضعيف, قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين: إنه اختلط، فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم, ولذلك - والكلام لا يزال لـابن حبان - تركه أحمد وابن معين وابن مهدي وابن المديني.

وقال النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات: اتفق الحفاظ على تضعيفه, يعني: اتفق العلماء على تضعيفه، يعني: تضعيف ليث بن أبي سليم . ولذلك قال أيضاً في المجموع عقب سياق الحديث: حديث طلحة ليس بالقوي, فلا يحتج به.

وأعتقد والله أعلم أن كلام الإمام النووي، ومن قبله كلام ابن حبان فيه شدة على ليث بن أبي سليم , فإن كلام العلماء فيه، وإن كان أكثرهم على تضعيفه، إلا أنه معدود في العلماء الكبار، بل قال فيه ابن معين في إحدى الروايات: لا بأس به، وقد قال ابن معين لما سئل عن قوله: لا بأس به؟ قال: إذا قلت: لا بأس به فهو ثقة.

وبهذا أيضاً تعلم ما في قول النووي : اتفق العلماء على تضعيفه من النظر، وكذلك قول النووي في المجموع عن الحديث: إنه ليس بقوي، لا يتناسب مع قوله عن ليث اتفق الحفاظ على تضعيفه. فكان الأجود والله تعالى أعلم أن يقول: حديث طلحة ضعيف؛ لأن فيه فلاناً اتفق العلماء على تضعيفه. هذه هي العلة الأولى في الحديث، وجود ليث بن أبي سليم في إسناده.

العلة الثانية: هي الجهالة في إسناد الحديث أيضاً. ولذلك نقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه ذكر عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن هذا الحديث فقال: أيش هذا؟ هذا الكلام لـسفيان بن عيينة يقول: أيش هذا؟ يعني: أي شيء هذا؟ طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده؟ كأنه يستنكر هذا الإسناد، وذلك لوجود الجهالة فيه.

والجهالة في طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده تحتمل أمرين:

الأمر الأول: أن يكون الإسناد هكذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده, وهذا هو المشهور عند المصنفين، فـطلحة بن مصرف هذا ثقة, يبقى أبوه مصرف بن عمرو لا يدرى من هو, فهو مجهول، فيكون والد طلحة مجهولاً.

ولذلك قال ابن القطان : علة هذا الحديث عندي هي جهالة مصرف بن عمرو والد طلحة , أما جده فهو كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن سعد , وكما في هذا الحديث.

هذا الاحتمال الأول: أن يكون طلحة بن مصرف, فيكون والده مصرف بن عمرو, وهو مجهول.

الاحتمال الثاني: وقد ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب : أن يكون طلحة هذا لا يدرى من هو، ليس ابن مصرف , وبناء عليه يكون طلحة مجهولاً، ويكون والده أيضاً مجهولاً, ويكون جده ليس بصحابي, لا يثبت له صحبة, لماذا؟ لأنه لم يرد إلا في هذا الحديث.

إذاً: سؤال: ما رأيكم أيهما أقوى لجانب الحديث أن يكون الراوي طلحة بن مصرف، أو أن يكون طلحة ليس ابن مصرف؟ أيهما أقوى للحديث؟

أن يكون طلحة بن مصرف؛ لأن طلحة ثقة معروف، أما إذا لم يكن طلحة هو ابن مصرف فلا يدرى حينئذ من هو, ابن من, فيكون هو الآخر مجهولاً, ووالده مجهول، وجده أيضاً ليس بصحابي, لا يثبت له صحبة, فيكون الحديث متردداً بين احتمالين.

إما أن يكون طلحة هو ابن مصرف , فيكون في الحديث علتان:

العلة الأولى: ليث بن أبي سليم .

والعلة الثانية: جهالة مصرف بن عمرو. هذا الاحتمال الأول.

الاحتمال الثاني: أن يكون طلحة ليس ابن مصرف، فيكون في الحديث كم من علة؟ أربع علل.

علة وجود ليث بن أبي سليم .

وعلة جهالة طلحة .

وجهالة والده.

وكون جده ليس بصحابي، فهو مرسل، فهذه أربع علل.

وبناء عليه فالحديث ضعيف بكل حال, ولذلك ضعفه ابن حجر في هذا الموضع, فقال: رواه أبو داود بإسناد ضعيف، وضعفه أيضاً في التلخيص الحبير، كما ذكرت أنه ساق رواية الطبراني وقال: وهو أصرح في المقصود, وهو ضعيف, وضعفه النووي أيضاً, وغيره من أهل العلم. هذا من حيث الإسناد.

أما من حيث المتن فالحديث أيضاً معارض بأحاديث صحاح, تدل على خلاف ما دل عليه، فالحديث يدل على أن كعب بن عمرو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق, فيتمضمض من غرفة أو كف ويستنشق من أخرى.

والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف هذا.

فقد روى عنه علي خلاف هذا كما في الحديث الآتي.

وروى عنه عبد الله بن زيد خلاف هذا، كما في الحديث الآتي.

وروى عنه ابن عباس أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة, كما في صحيح البخاري .

وروى عنه ابن عباس أيضاً أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق, كما في الدارمي بسند صحيح, قال ذلك النووي , قال: بإسناد صحيح.

حكم المضمضة والاستنشاق من كف واحدة

فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق، ولذلك ذكر النووي وغيره: أن الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق. بل قال النووي: إنه لا يصح في الفصل بينهما حديث أصلاً. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن السنة أن يتمضمض الإنسان ويستنثر من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات, كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهل يجب أن يتمضمض الإنسان ويستنثر من كف واحدة؟ هل يجب؟ لا يجب؛ لأنه لم يرد في ذلك أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم, غاية ما في ذلك ما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد رأيت بعض الجهلة من المنتسبين إلى السنة يزعمون بأنه يجب على الإنسان أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وربما اعتبروا وضوء من لم يجمع بينهما باطلاً، بل وربما اعتبروه كافراً والعياذ بالله. وهذا من جراءة بعض الجهال على السنة النبوية، وجراءتهم على أعراض المسلمين أيضاً. وإلى الله المشتكى.

الحديث رواه أبو داود في كتاب الوضوء, باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق, ومعنى الفرق يعني: الفصل بين المضمضة والاستنشاق, ورواه الطبراني أيضاً عن طلحة عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي، يعني: الطبراني سمى جد طلحة، وهو غير مسمى في رواية أبي داود , الطبراني سماه كعب بن عمرو اليامي، فقال: عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي , وفي بعض الكتب اليمامي، وفرق بينهما، فـاليمامي نسبة إلى اليمامة، وهو موضع معروف، أما اليامي فهو نسبة إلى قبيلة, ولعله هو الصواب اليامي , فهو الموجود في كتب التراجم, عن كعب بن عمرو اليامي .

هذه نسبة أخرى الهمداني .

وفي رواية الطبراني التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد، فهو صريح في المقصود, وأنه أخذ كفاً واحدة فتمضمض منها واستنشق، ولذلك قال ابن حجر عقب سياق رواية الطبراني: وهو أصرح في بيان المقصود، وهو ضعيف كما سيأتي.

وفي حديث طلحة هذا عدة علل, جعلت العلماء يحكمون عليه بالضعف:

العلة الأولى: أن في إسناده ليث بن أبي سليم عند أبي داود والطبراني , ليث بن أبي سليم هذا ضعيف, قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين: إنه اختلط، فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم, ولذلك - والكلام لا يزال لـابن حبان - تركه أحمد وابن معين وابن مهدي وابن المديني.

وقال النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات: اتفق الحفاظ على تضعيفه, يعني: اتفق العلماء على تضعيفه، يعني: تضعيف ليث بن أبي سليم . ولذلك قال أيضاً في المجموع عقب سياق الحديث: حديث طلحة ليس بالقوي, فلا يحتج به.

وأعتقد والله أعلم أن كلام الإمام النووي، ومن قبله كلام ابن حبان فيه شدة على ليث بن أبي سليم , فإن كلام العلماء فيه، وإن كان أكثرهم على تضعيفه، إلا أنه معدود في العلماء الكبار، بل قال فيه ابن معين في إحدى الروايات: لا بأس به، وقد قال ابن معين لما سئل عن قوله: لا بأس به؟ قال: إذا قلت: لا بأس به فهو ثقة.

وبهذا أيضاً تعلم ما في قول النووي : اتفق العلماء على تضعيفه من النظر، وكذلك قول النووي في المجموع عن الحديث: إنه ليس بقوي، لا يتناسب مع قوله عن ليث اتفق الحفاظ على تضعيفه. فكان الأجود والله تعالى أعلم أن يقول: حديث طلحة ضعيف؛ لأن فيه فلاناً اتفق العلماء على تضعيفه. هذه هي العلة الأولى في الحديث، وجود ليث بن أبي سليم في إسناده.

العلة الثانية: هي الجهالة في إسناد الحديث أيضاً. ولذلك نقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه ذكر عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن هذا الحديث فقال: أيش هذا؟ هذا الكلام لـسفيان بن عيينة يقول: أيش هذا؟ يعني: أي شيء هذا؟ طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده؟ كأنه يستنكر هذا الإسناد، وذلك لوجود الجهالة فيه.

والجهالة في طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده تحتمل أمرين:

الأمر الأول: أن يكون الإسناد هكذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده, وهذا هو المشهور عند المصنفين، فـطلحة بن مصرف هذا ثقة, يبقى أبوه مصرف بن عمرو لا يدرى من هو, فهو مجهول، فيكون والد طلحة مجهولاً.

ولذلك قال ابن القطان : علة هذا الحديث عندي هي جهالة مصرف بن عمرو والد طلحة , أما جده فهو كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن سعد , وكما في هذا الحديث.

هذا الاحتمال الأول: أن يكون طلحة بن مصرف, فيكون والده مصرف بن عمرو, وهو مجهول.

الاحتمال الثاني: وقد ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب : أن يكون طلحة هذا لا يدرى من هو، ليس ابن مصرف , وبناء عليه يكون طلحة مجهولاً، ويكون والده أيضاً مجهولاً, ويكون جده ليس بصحابي, لا يثبت له صحبة, لماذا؟ لأنه لم يرد إلا في هذا الحديث.

إذاً: سؤال: ما رأيكم أيهما أقوى لجانب الحديث أن يكون الراوي طلحة بن مصرف، أو أن يكون طلحة ليس ابن مصرف؟ أيهما أقوى للحديث؟

أن يكون طلحة بن مصرف؛ لأن طلحة ثقة معروف، أما إذا لم يكن طلحة هو ابن مصرف فلا يدرى حينئذ من هو, ابن من, فيكون هو الآخر مجهولاً, ووالده مجهول، وجده أيضاً ليس بصحابي, لا يثبت له صحبة, فيكون الحديث متردداً بين احتمالين.

إما أن يكون طلحة هو ابن مصرف , فيكون في الحديث علتان:

العلة الأولى: ليث بن أبي سليم .

والعلة الثانية: جهالة مصرف بن عمرو. هذا الاحتمال الأول.

الاحتمال الثاني: أن يكون طلحة ليس ابن مصرف، فيكون في الحديث كم من علة؟ أربع علل.

علة وجود ليث بن أبي سليم .

وعلة جهالة طلحة .

وجهالة والده.

وكون جده ليس بصحابي، فهو مرسل، فهذه أربع علل.

وبناء عليه فالحديث ضعيف بكل حال, ولذلك ضعفه ابن حجر في هذا الموضع, فقال: رواه أبو داود بإسناد ضعيف، وضعفه أيضاً في التلخيص الحبير، كما ذكرت أنه ساق رواية الطبراني وقال: وهو أصرح في المقصود, وهو ضعيف, وضعفه النووي أيضاً, وغيره من أهل العلم. هذا من حيث الإسناد.

أما من حيث المتن فالحديث أيضاً معارض بأحاديث صحاح, تدل على خلاف ما دل عليه، فالحديث يدل على أن كعب بن عمرو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق, فيتمضمض من غرفة أو كف ويستنشق من أخرى.

والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف هذا.

فقد روى عنه علي خلاف هذا كما في الحديث الآتي.

وروى عنه عبد الله بن زيد خلاف هذا، كما في الحديث الآتي.

وروى عنه ابن عباس أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة, كما في صحيح البخاري .

وروى عنه ابن عباس أيضاً أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق, كما في الدارمي بسند صحيح, قال ذلك النووي , قال: بإسناد صحيح.

فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق، ولذلك ذكر النووي وغيره: أن الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق. بل قال النووي: إنه لا يصح في الفصل بينهما حديث أصلاً. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن السنة أن يتمضمض الإنسان ويستنثر من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات, كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهل يجب أن يتمضمض الإنسان ويستنثر من كف واحدة؟ هل يجب؟ لا يجب؛ لأنه لم يرد في ذلك أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم, غاية ما في ذلك ما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد رأيت بعض الجهلة من المنتسبين إلى السنة يزعمون بأنه يجب على الإنسان أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وربما اعتبروا وضوء من لم يجمع بينهما باطلاً، بل وربما اعتبروه كافراً والعياذ بالله. وهذا من جراءة بعض الجهال على السنة النبوية، وجراءتهم على أعراض المسلمين أيضاً. وإلى الله المشتكى.

الحديث الثاني والثالث ساقهما المصنف في نفس الباب، أو في الباب نفسه.

فالحديث الثاني: هو حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ( ثم تمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثاً، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء ).

تخريج الحديث

والحديث رواه أبو داود والنسائي .

ففي أبي داود لفظه: ( يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ فيه الماء ). بدلاً من قول المصنف: (منه).

وفي النسائي في باب غسل الوجه: ( يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ به الماء ). وكلاهما مخالف للفظ المصنف.

معاني ألفاظ الحديث

ظاهر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنثر من كف واحدة.

وذهب بعض الشراح إلى أن المقصود بالحديث أنه يتمضمض ويستنثر أو يستنشق بيمينه, يعني: بالكف الذي يأخذ فيه الماء، بمعنى: أنه يأخذ الماء بيمينه لفمه ولأنفه. ولكن هذا فيه نظر؛ لأن هذا الحديث إن كان في لفظه إشكال، فيدفع الإشكال الموجود في لفظه ما ثبت عن عبد الله بن زيد، وعلي بن أبي طالب، وعثمان وغيرهم، وابن عباس من أنه كان يتمضمض ويستنثر من كف واحدة من الماء، وأن هذا هو المقصود به.

والحديث رواه أبو داود والنسائي .

ففي أبي داود لفظه: ( يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ فيه الماء ). بدلاً من قول المصنف: (منه).

وفي النسائي في باب غسل الوجه: ( يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ به الماء ). وكلاهما مخالف للفظ المصنف.

ظاهر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنثر من كف واحدة.

وذهب بعض الشراح إلى أن المقصود بالحديث أنه يتمضمض ويستنثر أو يستنشق بيمينه, يعني: بالكف الذي يأخذ فيه الماء، بمعنى: أنه يأخذ الماء بيمينه لفمه ولأنفه. ولكن هذا فيه نظر؛ لأن هذا الحديث إن كان في لفظه إشكال، فيدفع الإشكال الموجود في لفظه ما ثبت عن عبد الله بن زيد، وعلي بن أبي طالب، وعثمان وغيرهم، وابن عباس من أنه كان يتمضمض ويستنثر من كف واحدة من الماء، وأن هذا هو المقصود به.




استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 4718 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 4379 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 4078 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 4029 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 4004 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 3958 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 3904 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 3881 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 3863 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف - حديث 504-509 3855 استماع