كتاب الطهارة [22]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

قال المصنف رحمه الله: [ الباب الثالث في أحكام هذين الحدثين، أعني: الجنابة والحيض.

أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: ] دخول المسجد، حكم دخول المسجد:

أقوال العلماء في دخول المسجد للجنب

قال رحمه الله: [ اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال:

فقوم منعوا ذلك بالإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه]، أي: قالوا: لا يجوز له أن يدخل المسجد ولا أن يمر.

[وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم] يعني: لا يجوز للذي يجلس، وأما لو كان للمسجد بابان فدخل من أحدهما وخرج من الآخر فلا مانع، [ ومنهم الشافعي ] و أحمد .

[ وقوم أباحوا ذلك للجميع ]، أي أباحوا له المرور والجلوس والنوم، [ ومنهم داود وأصحابه، فيما أحسبه ].

سبب اختلاف العلماء في دخول المسجد للجنب

[ وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر ]، يعني: أن الشافعي و أحمد : يحرم المكث ويجوز المرور، وهؤلاء قالوا: يجوز المكث والمرور، فاختلفوا هل في الآية مجاز أو حقيقة؟

فالشافعي و أحمد يقولون: إن في الآية مجازاً بالحذف.

كقوله تعالى: وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ[يوسف:82]، أي: أهل القرية، فقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى[النساء:43]، فيه مجاز بالحذف، أي: لا تقربوا مواضع الصلاة، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وهو أسلوب عربي.

فقالوا: إن الآية فيها دليل على أنه لا يجوز للجنب أن يجلس في المسجد ويجوز له المرور.

وأما داود الظاهري وأصحابه فقالوا: ليس في الآية مجاز وإنما هي على الحقيقة ولا حذف فيها، ومعنى لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ[النساء:43]، أي لا تصلوا، وَأَنْتُمْ سُكَارَى[النساء:43]، وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ[النساء:43] أي: إلا رجل مسافر أجنب ولم يجد الماء فيغتسل.

ففي هذه الآية دليل على المنع من الصلاة، وليس فيها دليل على المنع من المكث والمرور.

وأما مالك فقد منع على الإطلاق، واستدل على ذلك بالحديث: ( لا أحل المسجد لجنب ولا حائض )، والحديث الذي استدل به رواه أبو داود وهو حديث ضعيف.

ولكن حسنه الشوكاني في النيل (1/250). ولكن ضعفه الألباني في المشكاة (1/113).

الراجح في مكث الجنب في المسجد

أقول: والراجح: أن الجنب يجوز له المكث في المسجد لعدم ثبوت ما يقتضي منعه.

دخول المسجد للحائض

وأما الحائض فيجوز لها الدخول في المسجد للحاجة دون المكث، ويدل على ذلك حديث عائشة عند مسلم ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت.. ).

و(الخمرة) شيء يوضع لأجل أن يسجد عليه وهي مثل السجادة.

( إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك ).

فـعائشة لم تقل هذا القول إلا لأنها قد عرفت عنه صلى الله عليه وسلم المنع من المكث في المسجد للحائض، فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدخول لحاجة لا يتناوله المنع.

قال رحمه الله: [ اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال:

فقوم منعوا ذلك بالإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه]، أي: قالوا: لا يجوز له أن يدخل المسجد ولا أن يمر.

[وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم] يعني: لا يجوز للذي يجلس، وأما لو كان للمسجد بابان فدخل من أحدهما وخرج من الآخر فلا مانع، [ ومنهم الشافعي ] و أحمد .

[ وقوم أباحوا ذلك للجميع ]، أي أباحوا له المرور والجلوس والنوم، [ ومنهم داود وأصحابه، فيما أحسبه ].

[ وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر ]، يعني: أن الشافعي و أحمد : يحرم المكث ويجوز المرور، وهؤلاء قالوا: يجوز المكث والمرور، فاختلفوا هل في الآية مجاز أو حقيقة؟

فالشافعي و أحمد يقولون: إن في الآية مجازاً بالحذف.

كقوله تعالى: وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ[يوسف:82]، أي: أهل القرية، فقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى[النساء:43]، فيه مجاز بالحذف، أي: لا تقربوا مواضع الصلاة، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وهو أسلوب عربي.

فقالوا: إن الآية فيها دليل على أنه لا يجوز للجنب أن يجلس في المسجد ويجوز له المرور.

وأما داود الظاهري وأصحابه فقالوا: ليس في الآية مجاز وإنما هي على الحقيقة ولا حذف فيها، ومعنى لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ[النساء:43]، أي لا تصلوا، وَأَنْتُمْ سُكَارَى[النساء:43]، وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ[النساء:43] أي: إلا رجل مسافر أجنب ولم يجد الماء فيغتسل.

ففي هذه الآية دليل على المنع من الصلاة، وليس فيها دليل على المنع من المكث والمرور.

وأما مالك فقد منع على الإطلاق، واستدل على ذلك بالحديث: ( لا أحل المسجد لجنب ولا حائض )، والحديث الذي استدل به رواه أبو داود وهو حديث ضعيف.

ولكن حسنه الشوكاني في النيل (1/250). ولكن ضعفه الألباني في المشكاة (1/113).

أقول: والراجح: أن الجنب يجوز له المكث في المسجد لعدم ثبوت ما يقتضي منعه.

وأما الحائض فيجوز لها الدخول في المسجد للحاجة دون المكث، ويدل على ذلك حديث عائشة عند مسلم ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت.. ).

و(الخمرة) شيء يوضع لأجل أن يسجد عليه وهي مثل السجادة.

( إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك ).

فـعائشة لم تقل هذا القول إلا لأنها قد عرفت عنه صلى الله عليه وسلم المنع من المكث في المسجد للحائض، فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدخول لحاجة لا يتناوله المنع.

قال المصنف رحمه الله: [ المسألة الثانية: مس الجنب المصحف:

ذهب قوم إلى إجازته وذهب الجمهور إلى منعه] يعني: جمهور الأئمة [وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ].

سبب اختلاف العلماء في مس الجنب المصحف

قال المصنف رحمه الله: [ وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه أعني لقوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79]، وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيما تقدم، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه.

قال المصنف رحمه الله: [ وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه أعني لقوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79]، وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيما تقدم، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه.




استمع المزيد من الشيخ محمد يوسف حربة - عنوان الحلقة اسٌتمع
كتاب الزكاة [9] 2954 استماع
كتاب الزكاة [1] 2911 استماع
كتاب الطهارة [15] 2904 استماع
كتاب الطهارة [3] 2616 استماع
كتاب الصلاة [33] 2565 استماع
كتاب الصلاة [29] 2413 استماع
كتاب الطهارة [6] 2396 استماع
كتاب أحكام الميت [3] 2384 استماع
كتاب الطهارة [2] 2362 استماع
كتاب الصلاة [1] 2326 استماع