شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب المواقيت - حديث 166


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

ففيما يتعلق بالمواقيت مر معنا سابقاً (ميقات صلاة المغرب)، وذكرت فيها: أن صلاة المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس اتفاقاً، ويخرج بمغيب الشفق عند الجمهور، خلافاً للإمام الشافعي حيث ليس للمغرب عنده إلا وقت واحد وهو قدر خمس ركعات بعد غروب الشمس، أو أزيد أو أقل من ذلك.

ثم ننتقل بعد ذلك إلى (ميقات صلاة العشاء).

أسماء صلاة العشاء

فأما صلاة العشاء فاسمها العشاء في كتاب الله تعالى، كما قال سبحانه: وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ [النور:58]، وكذلك تسمى العشاء الآخرة، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ).

وكذلك تسمى العتمة، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء )، والحديث متفق عليه.

ومثله حديث أبي موسى : ( أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ابهار الليل )، وهذا الحديث -حديث أبي موسى - في صحيح البخاري .

ومثله حديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى نام النساء والصبيان )، وهو أيضاً في صحيح البخاري .

وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العتمة وصلاة الفجر )، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة، فدل على أنه يجوز أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة. ‏

حكم تسمية العشاء بالعتمة

وقد اختلف السلف في تسمية العشاء بالعتمة:

فمنهم من كرهها كـابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد ذكر عنه الشافعي : أنه إذا قيل له: العتمة صاح وغضب، وكذلك ذكر ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران أنه سأل ابن عمر: من أول من سمى العشاء العتمة؟ قال له: أول من سماها العتمة الشيطان.

وهذا يدل على كراهية ابن عمر الشديدة -رضي الله عنه- لأن تسمى العشاء بالعتمة.

وذهب آخرون من السلف إلى أنها لا تكره، وإنما هو خلاف الأولى، تسميتها بالعتمة لا يكره، وإنما هو خلاف الأولى، وهذا هو الذي نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي، واحتجوا على عدم كراهية ذلك بما سبق من الأحاديث التي ذكرتها.

أما ابن عمر رضي الله عنه فقد احتج على كراهية تسميتها بالعتمة بما رواه هو رضي الله عنه -كما في صحيح مسلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم؛ فإنها في كتاب الله العشاء، وإنهم يعتمون بحلاب الإبل )، يعني: الأعراب، (فإنهم يعتمون بحلاب الإبل)، يعني: لذلك يسمونها العتمة.

وكذلك روى ابن ماجه نحوه بإسناد حسن عن أبي هريرة، وروى البيهقي وأبو يعلى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف .

هذه ثلاثة أحاديث عن ابن عمر في صحيح مسلم وعن أبي هريرة عند ابن ماجه بسند حسن، وعن عبد الرحمن بن عوف عند البيهقي وأبي يعلى كلها تدل على كراهية تسمية العشاء بالعتمة.

لكن الجمهور رأوا صرف هذه الأحاديث عن الكراهية بالأحاديث الأخرى التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسمونها العتمة أحياناً، فقالوا: لا تكره، لكنه خلاف الأولى.

والسر في كراهية هذه التسمية أو في كونها خلاف الأولى أحد ثلاثة أمور:

إما كراهية تسمية العبادة الشرعية باسم عمل من الأعمال الدنيوية، وهو مسألة حلب الإبل.

وإما لأن بعض الأعراب كانوا يعتمون بحلاب الإبل، يعني: يؤخرون حلبها حتى لا يعطوا الفقير والمسكين والمحتاج شيئًا من ذلك، وكانوا يفعلون ذلك وقت الجوع والمصابة، فكراهية لعملهم كره تسمية العشاء بهذا الاسم.

وإما -وهذا هو الاحتمال الثالث وهو الأرجح-: أن يكون ذلك لكراهية التشبه بالأعراب؛ فإن الشارع ورد عنه في نصوص كثيرة كراهية التشبه بالعجم وكراهية التشبه بالأعراب -أعراب البادية- لما هم عليه من الجفاء، فكره النبي صلى الله عليه وسلم مشابهتهم.

ولا شك ولا ريب ولا أعتقد أن يقول أحد بمنع ذلك مطلقًا؛ لأن الأعراب مسلمون، ومشابهتهم في هذا الأمر ليست محرمة، ولو كان محرماً لكان حراماً عليهم أيضًا، فلا خلاف في عدم التحريم، وإنما الخلاف: هل يكره أم هو خلاف الأولى فحسب.

أول وقت العشاء

أما فيما يتعلق بأول وقت صلاة العشاء الآخرة: فإن أول وقتها هو مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء، وليس بين وقتها وبين المغرب فاصل، ولا وقت مشترك، وكون وقتها يدخل بمغيب الشفق هذا إجماع من أهل العلم، كما نقله ابن المنذر في الأوسط، قال: أجمع أهل العلم -إلا من شذ عنهم- على أن وقت العشاء الآخرة يدخل بغياب الشفق. فهذا أول وقتها، والمقصود الشفق الأحمر كما سبق وكما سيأتي أيضًا.

آخر وقت العشاء وأقوال العلماء فيه

وأما آخر وقت العشاء الآخرة: فاختلف فيه على أقوال:

القول الأول: ربع الليل

القول الأول: أنه إلى ربع الليل، قاله إبراهيم النخعي، يقول ابن المنذر -رحمه الله-: ولا نعلم لقائله حجة. وهذا ظاهر، أي: أنه لا يعرف لـإبراهيم النخعي موافق على هذا القول، ولا يعلم له دليل في ذلك.

القول الثاني: ثلث الليل

القول الثاني: أن وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وهذا مروي عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة، وهو مذهب الشافعي ومالك ورواية عن الإمام أحمد .

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة:

منها: حديث جبريل في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم: ( فإنه صلى به في اليوم الثاني بعدما ذهب ثلث الليل ).

ومن أدلتهم أيضًا: ما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( وصلى العشاء في اليوم الثاني عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه )، وفي كلا الاستدلالين نظر:

فأما الأول فإن صلاته كانت -فيما يظهر- بعد ذهاب ثلث الليل، فدل على أن ما بعد ثلث الليل وقت لها أيضًا، وأما حديث بريدة فإن فيه: ( عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه )، وهذا الشك من الراوي: لا يدري هل الذي ذهب ثلث الليل أو بعض الليل، والبعض قد يكون النصف، فليس فيه دلالة صريحة على أن وقت صلاة العشاء هو إلى ثلث الليل فحسب.

القول الثالث: نصف الليل

القول الثالث في هذه المسألة: أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب ابن المبارك وإسحاق وأبي ثور وغيرهم، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وأدله أصحاب هذا القول كثيرة:

منها: قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ [الإسراء:78] أي: إلى نصفه، وهو اشتداد ظلامه، فدل على أن غاية إقامة الصلاة صلاة العشاء إلى نصف الليل.

والدليل الثاني: هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم ومضى، وفيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط كما سبق، وهو صريح ونص في هذه المسألة.

ومن أدلتهم: حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ليلة العشاء إلى منتصف الليل ).

ومثل حديث أنس في ذلك -أو قريباً منه في الدلالة- حديث عائشة الذي سبق، وحديث أبي موسى وحديث ابن عباس في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العشاء: ( أنه أعتم بها حتى نام النساء والصبيان )، وفي بعض الألفاظ: ( حتى ابهار الليل )، وإن كانت ليست هذه الأدلة صريحة كصراحة حديث أنس في أنه إلى نصف الليل، فهذه الأدلة تدل على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل.

القول الرابع: طلوع الفجر الثاني

القول الرابع في المسألة: هو أن وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا مروي أيضًا عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، ولعل مما يستدل لهم في ذلك:

أولاً: حديث عائشة رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم: أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل )، وعامة الليل معناها أكثره أو أغلبه، فدل على أنه صلاها بعد نصف الليل.

وقد يستدل لهم بحديث أبي موسى ( حتى ابهار الليل )، يعني: ذهب غالبه.

ومن أدلتهم حديث أبي قتادة في صحيح مسلم وسبق مرارًا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى دخل وقت الأخرى )، فدل على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بدخول وقت الفجر؛ لأنه يقول: ( على من لم يصلّ الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى )، فدل على أن الأصل أنه ليس بين أي صلاة والصلاة الأخرى فاصل، فقالوا: إن صلاة العشاء تمتد إلى أن يدخل الفجر، هذه طريقة استدلالهم بهذا الحديث.

الراجح في نهاية وقت العشاء

والراجح في هذه المسألة هو القول الثالث: أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل؛ لصراحة الأحاديث في ذلك وقوتها، وأنها أحاديث فعلية وقولية؛ بخلاف أدلة الآخرين؛ فإن الأحاديث الفعلية والاجتهاد من الراوي، فكون عائشة رضي الله عنهما قالت: (حتى ذهب عامة الليل) مثلاً قد يكون ذهب نصف الليل، لكن هي ظنت أنه أكثر من ذلك، فهي مسألة تقديرية ليست صريحة، بخلاف حديث عبد الله بن عمرو : ( ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط )، فهو صريح في أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وأنه لا يجوز أن تؤخر عن هذا الوقت، هذا وقت الاختيار.

أما وقت الضرورة؛ فالذي ترجح لي أن وقت الضرورة يمتد إلى وقت طلوع الفجر الثاني، فإذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو أفاق المجنون أو ما أشبه ذلك قبل طلوع الفجر الثاني؛ فإنه يلزمه أن يصلي صلاة العشاء، والدليل على أن وقت الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر الثاني هو حديث أبي قتادة نفسه: ( إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى )، فإن هذا الحديث صريح في أنه: كل صلاتين ليس بينهما فاصل، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى خرج وقت الصلاة التي قبلها، هل يستثنى من ذلك شيء؟

وقت صلاة الفجر مع الظهر، فإن من المتفق عليه والمعلوم إجماعاً بيقين لا إشكال فيه ولا خلاف: أن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ولا يدخل بذلك وقت الظهر.

إذاً: صلاة الفجر وصلاة الظهر بينهما فاصل باتفاق أهل العلم، فهو إجماع متيقن لا إشكال فيه.

أما ما عدا ذلك من الأوقات فهو متصل بعضهما ببعض، أوقات الضرورة، فوقت الظهر متصل بالعصر، ووقت العصر متصل بالمغرب، ووقت المغرب متصل بالعشاء، ووقت العشاء متصل بالفجر، وحديث أبي قتادة صريح في ذلك؛ ولذلك أرى أن الراجح أن وقت العشاء للضرورة للمعذور يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، هذا فيما يتعلق بالمواقيت، وبناء على ذلك نكون انتهينا من المواقيت الخمسة.

فأما صلاة العشاء فاسمها العشاء في كتاب الله تعالى، كما قال سبحانه: وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ [النور:58]، وكذلك تسمى العشاء الآخرة، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ).

وكذلك تسمى العتمة، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء )، والحديث متفق عليه.

ومثله حديث أبي موسى : ( أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ابهار الليل )، وهذا الحديث -حديث أبي موسى - في صحيح البخاري .

ومثله حديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى نام النساء والصبيان )، وهو أيضاً في صحيح البخاري .

وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العتمة وصلاة الفجر )، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة، فدل على أنه يجوز أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة. ‏




استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 4729 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 4381 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 4199 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 4082 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 4034 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 4009 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 3962 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 3909 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 3888 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 3869 استماع