وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجهاً مع احتماله في الأدلة الجملية ووجود مظنة دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به، وأنه إجماع منهم على تركه